(٢) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: جامع الترمذي ٣/ ٢٨٧ مع شرحه تحفة الأحوذي. وشرح السنة للبغوي ٦/ ٥٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ١١، والمجمع للنووي ٥/ ٥٠١، والترغيب للمنذري ٢/ ١١٦. وانظر مذهب أبي حنيفة في موطأ الإمام محمَّد بن الحسن ص ١١٦. (٣) المجموع للنووي ٥٤/ ٤٩٠ - ٤٩٣ الخلاف في زكاة الحلي بين أصحاب الشافعي في المذهب القديم والجديد. والراجح منهما أنه لا زكاة في الحلي المباح المعتاد لبسه وما عداه تجب فيه الزكاة. (٤) أخرجه الدارقطني في السنن - زكاة الحلي ٢/ ١٠٧ وضعفه، وهو من رواية أبي حمزة عن الشعبي عن جابر وقال: ميمون ضعيف. وهو ميمون القصاب، تقدمت ترجمته. وقد تركه أحمد وغيره. وأخرجه البيهقي في السنن والآثار من طريق أخرى وقال: لا أصل له مرفوع، إنما هو من جابر، وأعله برجل مجهول وهو عافية بن أيوب. انظر: المجموع ٥/ ٤٩١. وانظر: نصب الراية ٥/ ٣٧٤ فقد ساقه بسند ابن الجوزي في التحقيق، وعزاه للبيهقي في السنن والآثار. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٧٦ - ١٧٨، وتحفة الأحوذي ٧/ ٢٨٥، والمغني على الدارقطني ٢/ ١٠٧، وبين الجميع ضعف هذا الحديث، وبالغ البيهقي في الإنكار على من يحتج به. وعافية بن أيوب هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٤، ونقل عن أبي زرعة توثيقه، وقال ابن الجوزي: لا نعلم فيه جرحًا ولا تعديلا. وقال البيهقي: مجهول. وانظر: إرواء الغليل ٣/ ٥٩٤ - ٥٩٥.