للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. قال: "أديا زكاتهما" (١).

فهذا وعموم الذهب والفضة يدل على وجوب الزكاة في حلي النصاب إذا بلغ نصابًا. وبه قال عمر -رضي الله عنه- وابنا عباس ومسعود، والشعبي والحسن، وأبو حنيفة، والثوري (٢)، والقديم. ورجحه الإمام (٣).

٢٤٣ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الحلي زكاة" (٤).


(١) أخرجه أبو داود في السنن -الزكاة- باب الكنز ما هو وزكاة العلي ٢/ ٢١٢ رقم ١٥٦٣. والترمذي في جامعه باب زكاة العلي ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧ رقم ٦٣٢، وسيأتي حكمه على الحديث. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى- زكاة العلي ٥/ ٣٨ زكاة الحلي وأحمد في المسند ٢/ ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٠. والبغوي في شرح السنة ٦/ ٤٨. وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٥٣. والحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في سند الترمذي وبعض طرق الحديث عند أحمد، واسناد ابن أبي شيبة فيه ابن لهيعة وهو ضعيف فقد قال الترمذي: رواه المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال المنذري: لعله قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وطريق النسائي والبيهقي والبغوي وغيرهم مثل طريق أبي داود. وصححه ابن القطان من حديث أبي داود وبين ضعف طريق الترمذي بما ذكرناه. وانظر: مختصر السنن للمنذري ٢/ ١٧٥، والترغيب ٢/ ١١٣ - ١١٤، والمجموع للنووي ٥/ ٤٨٩ وحسنه بسند أبي داود. وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٧٠ والتلخيص إلى ٢/ ١٧٥ تصحيح حديث أبي داود. والدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٥٨.
(٢) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: جامع الترمذي ٣/ ٢٨٧ مع شرحه تحفة الأحوذي. وشرح السنة للبغوي ٦/ ٥٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ١١، والمجمع للنووي ٥/ ٥٠١، والترغيب للمنذري ٢/ ١١٦. وانظر مذهب أبي حنيفة في موطأ الإمام محمَّد بن الحسن ص ١١٦.
(٣) المجموع للنووي ٥٤/ ٤٩٠ - ٤٩٣ الخلاف في زكاة الحلي بين أصحاب الشافعي في المذهب القديم والجديد. والراجح منهما أنه لا زكاة في الحلي المباح المعتاد لبسه وما عداه تجب فيه الزكاة.
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن - زكاة الحلي ٢/ ١٠٧ وضعفه، وهو من رواية أبي حمزة عن الشعبي عن جابر وقال: ميمون ضعيف. وهو ميمون القصاب، تقدمت ترجمته. وقد تركه أحمد وغيره. وأخرجه البيهقي في السنن والآثار من طريق أخرى وقال: لا أصل له مرفوع، إنما هو من جابر، وأعله برجل مجهول وهو عافية بن أيوب.
انظر: المجموع ٥/ ٤٩١. وانظر: نصب الراية ٥/ ٣٧٤ فقد ساقه بسند ابن الجوزي في التحقيق، وعزاه للبيهقي في السنن والآثار. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٧٦ - ١٧٨، وتحفة الأحوذي ٧/ ٢٨٥، والمغني على الدارقطني ٢/ ١٠٧، وبين الجميع ضعف هذا الحديث، وبالغ البيهقي في الإنكار على من يحتج به. وعافية بن أيوب هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٤، ونقل عن أبي زرعة توثيقه، وقال ابن الجوزي: لا نعلم فيه جرحًا ولا تعديلا. وقال البيهقي: مجهول. وانظر: إرواء الغليل ٣/ ٥٩٤ - ٥٩٥.

<<  <   >  >>