(٢) أخرجه مالك في الموطأ، وهو في موطأ محمد بن الحسن ص ١١٦. والشافعي في مسنده ص ٩٦. والبيهقي في السنن ٤/ ١٣٨ وهو عن مالك ص نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه. وهذا الأثر والذي قبله صحيحا الإسناد إلى ابن عمر وعائشة. (٣) قوله أنس أشار إليه الترمذي في جامعه ٤/ ٣٨٥ فقال: قال بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم ابن عمرو وعائشة وجابر وأنس بن مالك ليس في الحلي من زكاة. (٤) انظر: جامع الترمذي ٤/ ٣٨٥، وانظر: السنن الكبرى ٤/ ١٣٨ - ١٣٩ من قال في الحلي زكاة ومن قال لا زكاة فيه. وشرح السنة للبغوي ٦/ ٤٩ - ٥٠، والمغنى لابن قدامة ٣/ ١١، والمجموع للنوري ٥/ ٥٠١. (٥) يعني بذلك حديث ذات السوارين من حديث عمرو بن شعيب، وقد تقدم بيان ذلك وأن رواية أبي داود وغيره صحيحة، ورواية الترمذي هي التي فيها مقال فقط. انظر: تخريج الحديث رقم ٢٤٠ ص ٥٨٧ - ٥٨٨. وانظر ما قيل في سماع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في: نصب الراية ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢، والراجح اتصال روايته من جده عبد الله بن عمرو. (٦) زكاة الحلي المحرم واجبة بالاتفاق، ونقل النووي في المجموع ٥/ ٤٩١ إجماع المسلمين على ذلك. وانظر المصادر المتقدمة. (٧) هذا الأثر رواه البيهقي في السنن والآثار, وفي السنن الكبرى ٤/ ١٤٠، وساقه عن ابن عمرو عن سعيد بن المسيب، وعن الشعبي في إحدى الروايتين. وانظر: المجموع للنووي ٥/ ٤٩١، ٥٠١. وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٧٨ عزاه للشافعي قال: أنا سفيان عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقال (زكاته عاريته).