(١) قال الحازمي في الاعتبار ص ١٣٣: والاعتماد على حديث معاذ لأنه أصح ما يوجد في الباب وله شواهد في السنن. وأما حديث الزهريّ فلا يقاومه لما فيه من الانقطاع. وسياق الحازمي في الاعتبار ص ١٣٣ - ١٣٤ لا يراد هذين الحديثين غير سياق المصنف فقدم حديث معاذ ثم ساق بعده حديث الزهريّ وذكر من قال به وقال: ورأو الحكم الأول منسوخًا, لأن في آخر حديث الزهريّ ما يفيد أنه بعد حديث معاذ وهو قوله: كان ذلك لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذاك. ويشكل عليه أن معاذًا إنما قدم من اليمن بعد موت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكان الحكم عنده ساري المفعول. ولا يتحقق النسخ في هذه المسألة، بل هو الترجيح لحديث معاذ على حديث الزهري فيما بينه الحازمي. (٢) أي أن هذا الحكم لا يخص أهل اليمن فقط, لأن قول الزهري كان تخفيفًا لأهل اليمن يدل أنه خاص بهم. (٣) ما بين المعقوفتين سقط على الناسخ، وأثبته من سند الحديث من مصادره. (٤) غورك بن الحضرمي، أبو عبد الله، ويقال له: السعدي: ضعفه الدارقطني وغيره. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٣٣٧ رقم الترجمة ٦٦٧٢، ونصب الراية ٢/ ٣٥٨. (٥) أخرجه الدارقطني في السنن - الكبرى ٢/ ١٢٥ - ١٢٦ وقال: تفرد به غورك عن جعفر بن محمَّد وهو ضعيف جدًا، ومن دونه ضعفاء. وآخرجه محمد بن الحسن في الآثار - الزكاة ص ٤٧. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٩ وذكر نحو كلام الدارقطني وذكر الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٣٣٧ في ترجمة. غورك بنفس السند وضعفه. وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٥٨، ونقل عن البيهقي بقوله: ولو كان هذا الحديث صحيحًا محمد أبي يوسف لم يخالفه وقال: قال ابن القطان في كتابه, وأبو يوسف هذا هو يعقوب القاضي وهو مجهول عندهم. ثم قال: وفيه شيء، فقد وثقه ابن حبان وغيره. قال محقق نصب الراية: وليس هو بصاحب أبي حنيفة.