(١) التبيع من البقر ما له سنة ودخل في الثانية، وسمي تبيعًا لأنه يتبع أمه. معالم السنن ٢/ ٢٣٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٥٩٢ والمجموع للنووي ٥/ ٣٦ وزاد الخطابي فقال: وليس مدخل للذكران من المواشي إلا في صدقة البقر فإن التبيع مقبول، أما ابن اللبون فيؤخذ بدلًا من ابنة مخاض. (٢) الجذع: سيأتي في تفسير المصنف له بالتبيع. (٣) المسنة من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. المغني لابن قدامة ٣/ ٥٩٢، والمجموع للنووي ٥/ ٣٦٢. (٤) الحالم: نسبة الذكران وهو كالاجماع من أهل العلم. معالم السنن للخطابي ٢/ ٢٣٥ وقال أيضًا: ولا تلزم الجزية إلا الرجال ولا جزية على النساء وغير البالغين. (٥) عدله -بالفتح- أي قيمته من الثياب فيقال: هذا عدل الشيء -بكسر العين أي مثله في الصورة. وهذا عدله -بفتح العين- إذا كان مثل قيمته. انظر: شرح السنة للبغوي ٦/ ١٩، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٢٣٥، وتحفة الأحوذي ٣/ ٢٥٧. (٦) معافر: هي ثياب باليمن يقال لها البرود. هكذا فسره أبو داود في السنن ٢/ ٢٣٥. والبغوي في شرح السنة ٦/ ١٩، وسيأتي تفسير هذا في كلام المصنف وقال معافر حي من اليمن. (٧) انظر الموطأ برواية محمَّد بن الحسن ص ١١٥، وجامع الترمذي ٣/ ٢٥٧، وشرح السنة للبغوي ٦/ ٢٠، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٩٥، وزاد الحازمي في الاعتبار ص ١٣٣ فقال: وهو قول الليث بن سعد والثوري وإسحاق وأبي ثور وعبد الملك بن الماجشون ونقل عن ابن المنذر قوله: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. وانظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٥٩٢ - ٥٩٣، والمجموع للنووي ٥/ ٣٦١، والدراية لابن حجر ١/ ٢٥٢ مذاهب العلماء في هذه المسألة. (٨) ذكره أيضًا الحازمي في الاعتبار ص ١٣٤ وقال: وقال حماد بن أبي سليمان: فإذا بلغت خمسين =