للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} (١).

٤٥٨ - قال ابن عباس- رضي الله عنهما- (نسخ الثمن (٢) النفقة، والأربعة أشهر وعشر الحول (٣)، وبقي غير إخراج (٤) محتمل) (٥).

فإن سرى إليه النسخ، فمعنى يتربصن: ينتظرن المدة، أولا فمعناه: يمكثن (٦).

[باب: الرضاع]

رضع بالكسر أفصح من الفتح كالرضاع والرضاعة بالفتح كيرضع (٧).

(١) البقرة الآية ٢٣٤ قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.

(٢) الوارد في آية المواريث في سورة النساء الآية ١٢ قوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} وهو قول ابن عباس.

انظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦.

(٣) الحول الوارد في الآية المنسوخة من سورة البقرة برقم ٢٤٠ وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. وانظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

(٤) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٨٦ قول ابن عباس هذا ثم قال وذهب إِلى أن المنسوخ هو الحكم الثاني وهو قول الله عز وجل {غير إخراج} فنسخت الأربعة الأشهر وعشرًا عدتها في أهلها فتعد حيث شاءت ثم عقبه بحديث فريعة بنت مالك مستدلًا به على النسخ وبقوله تعالى {حتى يبلغ الكتاب أجله} بعد إذنه لها بالانتقال إلى أهلها دليل على جواز وقوع نسخ الشيء قبل أن يفعل.

وانظر شرح السنة للبغوي ٩/ ٣٠٣ وتفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

(٥) قول ابن عباس هذا أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير ٨/ ١٩٣ معلقًا في باب قول الله تعالى {والذين يتوفون منكم} وأخرجه أبو داود في السنن باب نسخ امتاع المتوفى عنها زوجها بما فرض الله لها من الميراث ٢/ ٧٢١ رقم ٢٢٩٨ وأخرجه النسائي في السنن ٦/ ٢٠٦ عن عكرمة، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١ عن ابن عباس وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والحديث في إسناده علي بن الحسين بن واقد فيه مقال، انظر مختصر السنن للمنذري ٣/ ١٩٧ وفي التقريب ص ٢٤٥ قال الحافظ علي بن الحسين بن واقد صدوق يهم من العاشرة مات سنة إحدى وعشرة - أي بعد المئة والحديث ساقه الحازمي أيضًا في الاعتبار ص ١٨٥ وانظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧، وقال أخرجه ابن أبي حاتم، وانظر الدر المنثور للسيوطي ١/ ٢٨٩ ونيل الأوطار ٧/ ١٠١ - ١٠٣.

(٦) انظر تفسير ابن جرير ٢/ ٣١٨ - ٣١٩ معنى التربص، وهو الامتناع عن الزينة والطيب في أيام العدة.

(٧) وفي القاموس ٣/ ٣٠ رضع أمه كسمع وضرب رضعًا ويحرك، ورضاعًا ورضاعة، ويكسران، والجمع رضع.

<<  <   >  >>