للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يدل على جواز انتقال المعتدة عن الوفاة من مسكن الابتداء إلى غيره، وبه قال علي وعائشة وابن عباس وعطاء والحسن وهو محكم عندهم (١).

٤٥٧ - وعنهم عنها (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما خرجت من المسجد أو الحجر، دعاني وقال امكثي في بيت زوجك الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدى فيه أربعة أشهر وعشرًا (٣).

... وهذا يدل على وجوب ملازمتها المسكن الأول ويحرم عليها الانتقال إلى غيره وهو محكم ناسخ للرخصة، وبه قال عثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة والأئمة الأربعة - رضي الله عنهم- (٤).


= الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٣٢٣ - ٣٢٤ رقم ١٣٣٢ والحديث رواه أبو يعلى وإسحاق بن راهويه، انظر نصب الراية ٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤ وقال أعله ابن حزم وعبد الحق بجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة، ثم قال وتعقبهما ابن القطان في كتابه، وزينب وثقها الترمذي، وذكر المنذري في مختصر السنن ٣/ ١٩٩ كلام الترمذي وارتضاه وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٠ أن زينب بنت كعب بن عجرة قد ذكرت في الصحابة، وقال في بلوغ المرام ص ٢٣٦ صححّ هذا الحديث الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم ومثله كلام ابن القيم في أعلام الموقعين ١/ ٢٩٧ فقد صح الحديث، وانظر نيل الأوطار ٧/ ١٠١ فقد نقل تصحيحه هذا الحديث عن جماعة من الحفاظ وأغرب الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧، فضعف هذا الحديث وبين أن سبب ضعفه هو جهالة زينب بنت كعب موافقًا لابن حزم وعبد الحق، وقد عرفت ما قدمناه.
(١) قال الحازمي في الاعتبار ص ١٨٤ اختلف أهل العلم في عدة المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها وخروجها منه، فقالت طائفة تعتد حيث شاءت ولا بأس بانتقالها من مسكنها إلى سكن آخر كما هو في هذا الحديث، وذكر من ذهب إليه من الصحابة ومن بعدهم ثم قال والاستدلال بالحديث الذي ذكرناه في جواز الانتقال لا يستقيم إذ ليس في الحديث ما يدل على ذلك وإنما فيه إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في الخروج نهارًا إلى حالة النوم، والنزاع في الانتقال لا في التردد، وقد اتفق أكثر أهل العلم على جواز خروجها للحاجة، وعلى هذا المساق يمكن الجمع بين الحديثين فلا وجه للمصير فيه إلى النسخ، وإنما يتحقق النسخ في حديث فريعة، ثم ذكر طائفة أخرى قالت ليس لها أن تخرج من مسكنها ولا تفارقه حتى يبلغ الكتاب أجله، وجوز هؤلاء خروجها نهارًا للحاجة، وقالوا كان الإذن بالانتقال نم نهي عنه. وسيأتي باقي كلامه قريبًا.
(٢) عنهم عمن ذكرهم المصنف في تخريج الحديث رقم ٤٥٦ من حديث فريعة.
(٣) هذا جزء من حديث فريعة المتقدم برقم ٤٥٦.
(٤) انظر مذاهب العلماء في الأم ٥/ ٢٠٨ وفي شرح السنة للبغوي ٩/ ٣٠٣ وفي الكافي لابن عبد البر ١/ ٥٢٠ وفي الاعتبار ص ١٨٥ - ١٨٦ وفي الكافي لابن قدامة ٣/ ٣٢٢ وفي مختصر السنن للمنذري مع معالم السنن للخطابي ٣/ ١٩٨ - ١٩٩ نيل الأوطار ١/ ١٠١ - ١٠٢ وذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٨٥ نقلًا، عن ابن المنذر إجماع أهل العمل على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولًا بها أو غير مدخول بها صغيرة لم تبلغ أو كبيرة بلغت. ثم ساق خلافهم في مقام المتوفى عنها زوجها على ما ذكر المصنف.

<<  <   >  >>