(١) قال الحازمي في الاعتبار ص ١٨٤ اختلف أهل العلم في عدة المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها وخروجها منه، فقالت طائفة تعتد حيث شاءت ولا بأس بانتقالها من مسكنها إلى سكن آخر كما هو في هذا الحديث، وذكر من ذهب إليه من الصحابة ومن بعدهم ثم قال والاستدلال بالحديث الذي ذكرناه في جواز الانتقال لا يستقيم إذ ليس في الحديث ما يدل على ذلك وإنما فيه إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في الخروج نهارًا إلى حالة النوم، والنزاع في الانتقال لا في التردد، وقد اتفق أكثر أهل العلم على جواز خروجها للحاجة، وعلى هذا المساق يمكن الجمع بين الحديثين فلا وجه للمصير فيه إلى النسخ، وإنما يتحقق النسخ في حديث فريعة، ثم ذكر طائفة أخرى قالت ليس لها أن تخرج من مسكنها ولا تفارقه حتى يبلغ الكتاب أجله، وجوز هؤلاء خروجها نهارًا للحاجة، وقالوا كان الإذن بالانتقال نم نهي عنه. وسيأتي باقي كلامه قريبًا. (٢) عنهم عمن ذكرهم المصنف في تخريج الحديث رقم ٤٥٦ من حديث فريعة. (٣) هذا جزء من حديث فريعة المتقدم برقم ٤٥٦. (٤) انظر مذاهب العلماء في الأم ٥/ ٢٠٨ وفي شرح السنة للبغوي ٩/ ٣٠٣ وفي الكافي لابن عبد البر ١/ ٥٢٠ وفي الاعتبار ص ١٨٥ - ١٨٦ وفي الكافي لابن قدامة ٣/ ٣٢٢ وفي مختصر السنن للمنذري مع معالم السنن للخطابي ٣/ ١٩٨ - ١٩٩ نيل الأوطار ١/ ١٠١ - ١٠٢ وذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٨٥ نقلًا، عن ابن المنذر إجماع أهل العمل على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولًا بها أو غير مدخول بها صغيرة لم تبلغ أو كبيرة بلغت. ثم ساق خلافهم في مقام المتوفى عنها زوجها على ما ذكر المصنف.