للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الخاص، والمطلق على المقيد، أو من باب التعارض والترجيح إلى غير ذلك فلم يدخلها في كتابه الخاص بالناسخ والمنسوخ، وعلى هذا فهو لم يدونها فيه. وتبعه الجعبري في هذا المنهج كما تقدم.

أما أبو حامد الرَّازيّ فقد عقد في كتابه بابًا فيما يشبه النسخ وليس بنسخ، وساق هذه المسألة بعينها وما أشبهها وماثلها من المسائل الأخرى التي أدخلت في الناسخ والمنسوخ وهي ليست منه، ثم وجه الأحاديث الواردة في المسائل التي ظاهرها التنافي (١).

أما بقية المسائل التي انفرد بذكرها ابن شاهين وتبعه ابن الجوزي في إيرادها وتعقبه في أغلبها، فقد رتبتها على أبواب الفقه على حسب ترتيب كتاب ابن الجوزي لأنه أسهل ترتيبًا من كتاب ابن شاهين ويمكن الرجوع إليه لأنه قد حقق، وأكتفي بذكر هذه المسائل سردًا فقط بدون مناقشتها وذكر أدلتها خشية الإطالة, لأن المقام لا يتسع لذلك. ثم أشير بعد ذكرها إلى ما لدى الحازمي والجعبري من المسائل أيضًا التي انفردا بذكرها أَيضًا.

[١ - كتاب الطهارة]

انفرد ابن شاهين بذكر مسائل فيها، منها مسألة بول الرَّجل قائمًا -كما تقدم-، ومسألة الوضوء بعد الغسل، والوضوء بالنبيذ، وغسل الرَّجل بفضل غسل المرأة، وغسل من غسل ميتًا، وغسل يوم الجمعة، ونوم الجنب بلا غسل ولا وضوء، والنوم على وضوء، وسؤر الهرة، وهي المسألة التي تقدم ذكرها. ومسألة الوضوء عند العود للجماع مرة أخرى، ومسح المتوضئ أعضاء الوضوء بالمنديل، ومسألة نقض الوضوء بالنوم، والوضوء على من نام ساجدًا.

وتبعه ابن الجوزي في معظمها، وزاد عليه مسألة مسح الرأس بماء الذراعين، ومسألة ترك الاستعانة بأحد في الطهور، وكيفية مسح الخفين، ومقدار زمن المسح.

أما الحازمي فلم يذكر من هذه المسائل شيئًا في كتابه وكأنه - كما تقدم بيان شرطه - أنَّه لا يرى فيها شيئًا من باب الناسخ والمنسوخ، واكتفى الجعبري بالإشارة إلى بعضها لا في باب النسخ، ولكن في باب التعارض والترجيح وفي مجال التخصيص.

وانفرد الجعبري أَيضًا بذكر مسألة القلتين في المياه، ومسألة تغير الماء القليل والكثير


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في الحديث للرازي ق ١٦٥/ ب - ١٦٧/ ب.

<<  <   >  >>