(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في الحج باب ما يقتل المحرم ٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٩ عنها وفيه عن ابن عمر، وأخرجه مسلم في صحيحه في الحج باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ٨٥٦ - ٨٥٧ رقم ١١٩٨ رقم حديث الباب ٦٦ - ٧١. وأخرجه أبو داود في السنن في الحج باب ما يقتل المحرم ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥ رقم ١٨٤٦ - ١٨٤٨ عن عائشة وعن أبي سعيد وأبي هريرة والترمذي في جامعه في الحج ٣/ ٥٧٥ رقم ٨٣٩ وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن باب ما يقتل المحرم ٥/ ١٨٨ عنها وفيه ٥/ ١٨٧ - ١٩٠ عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحج ٢/ ١٠٣١ رقم ٣٠٨٧ وقد أخرجه معظمهم من حديث عائشة وابن عمر وبعضهم زاد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وانظر ارواء الغليل ٤/ ٢٢١ - ٢٢٦. (٣) انظر معالم السنن للخطابي ٣/ ٢٧٦ وفتح الباري ٤/ ٤٠. (٤) قد جاء من حديث جابر وعبد الله بن مغفل ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة الرخصة في اقتناء كلب الصيد، وفي بعضها كلب الماشية أما كلب البيوت فلم أجد فيه رواية، وذكر النووي في شرح مسلم ١٠/ ٢٣٦ أنَّه يحرم اقتناه للأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك وحكي في المذهب وجهان بجواز وعدم الجواز. (٥) ذا الطفيتين الأبتر: الطفيتان هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طُفْي، والأبتر: قصير الذنب وقيل هو مقطوع الذنب. انظر معالم السنن ٥/ ٤١١ وشرح مسلم للنووي ١٤/ ٢٣٠. (٦) يسقطان الحبل: أي إذ انظرت إليه المرأة الحامل وخافت اسقطت الحمل غالبًا، وقيل في يطمسان البصر: أي قصد إن البصر باللسع والنهس، وقيل يطمسانه بمجرد النظر إليه لما بصره من قوة. انظر معالم السنن ٥/ ٤١١ وشرح مسلم للنووي ١٤/ ٢٣٠. (٧) أخرجه البخاري في صحيحه في بدء الخلق باب قول الله تعالى: {بث فيها من كل دابة} ٦/ ٣٢٧ رقم ٣٢٩٧ وفي باب خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الحبال ٦/ ٣٥١ رقم ٣٣١٠، وفي المغازي باب =