للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: الوصايا]

جمع وصيّة: تبرع الحي بشيء بعد موته، والوصاية: إقامة الحي مقام الميت (١).

وفيه مسألة: في وصية الوارث:

٤١١ - أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة" (٢).

٤١٢ - وعنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصية لوارث إلَّا أن يجيز الورثة" (٣).

وهذا يدل على جواز الوصية لكل وارث بسبب أو نسب أو ولاء، إذا أجازها بقية الورثة (٤).

٤١٣ - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة - رضي الله عنه-، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (٥).


(١) الوصية في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ويصحبه التبرع وتطلق أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات انظر فتح الباري ٥/ ٣٥٥.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن في الفرائض ٤/ ٩٧، ٩٨، ١٥٢، من طرق عن ابن جربج، عن عطاء عن ابن عباس، وهذه الطريق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٣ من طريق الدارقطني وقال عطاء هو الخرسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره وأخرجه أبو داود في المراسيل، مرسلًا عن عطاء. ورواه ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٣٠.
والحديث فيه عطاء الخراساني صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، انظر تقريب التهذيب ص ٢٣٩. والحديث معلول بعطاء الخراساني. انظر نصب الراية ٤/ ٤٠٤، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٢٩٠، وفتح الباري ٥/ ٣٧٢، وحسن الحافظ الشطر الأول منه في التلخيص الحبير ٣/ ٩٢.
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن في الفرائض ٤/ ٩٨ وفي إسناده سهل بن عمار بن عبد الله العتكي قاضي هراة كذبه الحاكم وقال أبو حاتم شيخ أهل الرأي. انظر المغني على الدارقطني، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٤ نحوه، وفي التلخيص الحبير ٣/ ٩٢ قال الحافظ إسناده واه. وانظر نصب الراية ٤/ ٤٠٤، والتنقيح لابن عبد الهادي ٢/ ٢٤٧.
(٤) قال ابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٦٣ تصح الوصية بما زاد علي الثلث وتتوقف على إجازة الورثة، ومنعها الشافعي، وانظر مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٥٠ وفتح الباري ٥/ ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٦٧، وأخرجه أبو داود في السنن في الاجارات ٣/ ٨٢٤ رقم ٣٥٦٥ والترمذي في جامعه الوصايا باب لا وصية لوارث ٣/ ٢٩٠ رقم ٢٨٧٠ وفي ٦/ ٣٠٩ - ٣١١، وحديث إمامة حديث حسن، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي، ثم قال الترمذي ورواية إسماعيل عن أهل العراق والحجاز ليس بذاك فيما يتفرد به لأنه روى عنهم مناكير، =

<<  <   >  >>