للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاعين من طعام، وكلم أهله فيه فخففوا عنه (١).

٤٠٨ - وللبخاري دعا غلامًا فحجمه فأعطاه صاعًا، أو صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (٢).

٤٠٩ - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتًا لم يعطه (٣).

٤١٠ - ولمسلم حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لنبي - صلى الله عليه وسلم - عبد النبي بياضه فأعطاه أجره (٤).

وهذا يدل على أنها حلال والعقد صحيح، وهو ناسخ للحرمة لتأخرها لترخيصه في إطعامه ناضحه (٥)، وعبده إذ العبد والحر سيان في ذلك.

ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والخبث والسحت مبالغة فيها (٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب ذكر الحجام ٤/ ٣٢٤ رقم ٢١٠٢ وفيه ٤/ ٤٠٥ رفم ٢٢١٠ وفي الاجارة باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه ٤/ ٤٥٩ رقم ٢٢٨١ وفي الطب باب الحجامة من الدواء ١٠/ ١٥٠ رقم ٥٦٩٦، وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة باب حل أجرة الحجامة ٣/ ١٢٠٤ - ١٢٠٥ رقم حديث الباب ٦٢، وأبو داود في السنن في البيوع والإجارات كسب الحجام ٣/ ٧٠٨ - ٧٠٩ رقم ٣٤٢٤، والترمذي في جامعه باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام ٤/ ٤٩٩، رقم ١٢٩٦، وقال حسن صحيح وأحمد في المسند ومالك في الموطأ ٢/ ٩٧٤ والشافعي في المسند ص ١٩٠ - ١٩١، والدارمي في السنن ٤/ ١٨٥ رقم ٢٦٢٥ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٠ - ١٣١، والبغوي في شرح السنة ٩/ ١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٨، ١٢٧، ٩/ ٣٣٧، عن أنس رضي الله عنه.
(٢) للبخاري في الاجارة رقم الحديث ٢٢٨١ وانظر الفتح ٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في الاجارة خراج الحجام ٤/ ٤٥٨ رقم ٢٢٧٨، ٢٢٧٩، وفي البيوع باب ذكر الحجام ٤/ ٣٢٤، رقم ٢١٠٣، ومسلم في صحيحه في المساقاة ٣/ ١٢٠٥ رقم حديث الباب ٦٦، وأبو داود في السنن في الأجرات ٣/ ٧٠٨ رقم ٣٤٢٣ كلهم أخرجوه عن ابن عباس.
وأشار الترمذي في جامعه ٤/ ٤٩٩ إلى حديث ابن عمر وأخرجه نحوه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٣ وفي ٤/ ٤٠٥ عن ابن عباس، وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٨، وأحمد في المسند ٤/ ٦٢ رقم ٢٢٤٩ و ٥/ ٣٣ رقم ٣٠٧٨ و ٥/ ٣٦ رقم ٣٠٨٥، ورقم ٣٢٨٤، ٣٢٨٦.
(٤) وللبخاري أيضًا وهو في المواضع المتقدمة، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص ٢٠٢ رقم ٥٨٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٩، ١٣٠ عن ابن عباس.
(٥) ممن حكى النسخ في هذه المسألة الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٢، والحازمي في الاعتبار ص ١٧٥ - ١٧٦، وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٤٥٩ لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال.
(٦) انظر شرح السنة للبغوي ٨/ ١٩ - ٢١ والاعتبار ص ١٧٦ والتحقيق لابن الجوزي ٣/ ٤٧ - ٤٨ وقال لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم يجز للحر أكله، ولكن يعلقه ناضحه، وقال أكثرهم يصح.
وانظر فتح الباري ٤/ ٤٥٩.

<<  <   >  >>