(٢) للبخاري في الاجارة رقم الحديث ٢٢٨١ وانظر الفتح ٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه في الاجارة خراج الحجام ٤/ ٤٥٨ رقم ٢٢٧٨، ٢٢٧٩، وفي البيوع باب ذكر الحجام ٤/ ٣٢٤، رقم ٢١٠٣، ومسلم في صحيحه في المساقاة ٣/ ١٢٠٥ رقم حديث الباب ٦٦، وأبو داود في السنن في الأجرات ٣/ ٧٠٨ رقم ٣٤٢٣ كلهم أخرجوه عن ابن عباس. وأشار الترمذي في جامعه ٤/ ٤٩٩ إلى حديث ابن عمر وأخرجه نحوه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٣ وفي ٤/ ٤٠٥ عن ابن عباس، وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٨، وأحمد في المسند ٤/ ٦٢ رقم ٢٢٤٩ و ٥/ ٣٣ رقم ٣٠٧٨ و ٥/ ٣٦ رقم ٣٠٨٥، ورقم ٣٢٨٤، ٣٢٨٦. (٤) وللبخاري أيضًا وهو في المواضع المتقدمة، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص ٢٠٢ رقم ٥٨٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٩، ١٣٠ عن ابن عباس. (٥) ممن حكى النسخ في هذه المسألة الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٢، والحازمي في الاعتبار ص ١٧٥ - ١٧٦، وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٤٥٩ لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال. (٦) انظر شرح السنة للبغوي ٨/ ١٩ - ٢١ والاعتبار ص ١٧٦ والتحقيق لابن الجوزي ٣/ ٤٧ - ٤٨ وقال لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم يجز للحر أكله، ولكن يعلقه ناضحه، وقال أكثرهم يصح. وانظر فتح الباري ٤/ ٤٥٩.