للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروى: فنحاهما، فعدت، فنحاهما. وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب؟ (١).

١٣٢ - قال ابن عمر - رضي الله عنه -: فعله مرة (٢). وهذا صريح في النسخ (٣).

[السادسة: في القنوت]

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: أصله الدعاء (٤)، والزجاج (٥) في القيام، وهو متفق. واختلف في محله، فقال أبو حنيفة وأحمد: في ثالثة الوتر (٦). ووافق الشافعي في نصف رمضان الأخير، وكله في وجه (٧)، وهو ومالك في الصبح، فذا بعد القراءة، وذاك في


= المصنف له. وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ٥٤٠ رقم الحديث ٨٦٧. والترمذي في جامعه ١/ ٢٨٣ رقم ٢٥٨ وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي والنسائي في السنن الصغرى ٢/ ١٨٥. وابن ماجه في السنن ١/ ٢٨٣ رقم ٨٧٣ بمثل الرواية الأولى للمصنف. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٣٠. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٠. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٣ - ٨٤. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص ٢١٥ رقم ١٦٤. والحازمي في الاعتبار ص ٨٥ - ٨٦. وانظر: شرح مسلم للنووي ٤/ ١٦٦، ونصب الراية ١/ ٣٧٤، وفتح الباري ٢/ ٢٧٣.
(١) هذه الرواية لمسلم، والترمذي، والطحاوي، والبيهقي. وهي التي ساقها الحازمي.
(٢) هذا الحديث عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٤٦. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص ٢١٤ رقم ١٦١. والحازمي في الاعتبار ص ٨٦ وقال: حديث غريب يعد في إفراد عمر والناقد عن إسحاق. وفي فتح الباري ٢/ ٢٧٤ قال: رواه ابن المنذر، وإسناده قوي. وذكر في نيل الأوطار ٢/ ٢٧١ نحو كلام الحافظ.
(٣) استقر الاجماع على نسخ هذا الحكم بعد ابن مسعود وهو قول كافة الصحابة والتابعين إلا ما روي عن ابن مسعود ونفر من أصحابه، وحمل قولهم على عدم بلوغهم الناسخ.
انظر: المجموع ٣/ ٣٥٠، والاعتبار ص ٨٦، وفتح الباري ٢/ ٢٧١ وما بعدها.
(٤) انظر تعريف القنوت في تاج العروس، مادة (قنت) ١/ ٥٧٣، فيقال: قنت له وقنت عليه. فيطلق على الدعاء بخير أو شر. وفي المجموع ٣/ ٤٤٤، وانظر: فتح الباري ٢/ ٤٩١ معاني القنوت نظمًا.
(٥) أي الدعاء في القيام، وهو أحد معاني القنوت. والزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق، كان يخرط الزجاج، نحوي إمام من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد، له من التصانيف: معاني القرآن، والاشتقاق وشرح أبيات سيبويه، وغير ذلك. توفى سنة إحدى عشرة وثلثمائة.
انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٦/ ٩١ - ٩٣، وبغية الوعاة ١/ ٤١١ - ٤١٣.
(٦) انطر مذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي ٢/ ١٧٠ - ١٧٥، ومذهب أبي حنيفة في شرح معاني الآثار ١/ ٢٤٥.
(٧) انظر: المجموع للنووي ٣/ ٤٣٧، ٤٧٠ مذهب الشافعي في القنوت في الصبح وفي الوتر. فقد ذكر نحو ما قاله المصنف. وانظر: الأم ١/ ١٠٥، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٤٥.

<<  <   >  >>