(٢) ملحوظة: هذه المسألة في زكاة الخيل وما بعدها من مسائل الزكاة لم يذكرها ابن الجوزي ولا الحازمي، وهي مما انفرد بذكرها المصنف، وقد اقتصر الحازمي على ذكر المسألة الأولى في الزكاة وفي مسألة زكاة البقر. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧ رقم الحديث ١٤٦٣، ١٤٦٤. ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة ٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ رقم ٩٨٢. وأبو داود في السنن -الزكاة- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢/ ٢٥١ من قم ١٥٩٥. والترمذي في جامعه- الزكاة ٣/ ٢٦٨ رقم ٦٢٤ زكاة الخيل وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي في السنن: الزكاة ٥/ ٣٥ - ٣٦. وابن ماجه في السنن - الصدقة ١/ ٥٧٩ رقم ١٨١٢. ومحمد بن الحسن في الموطأ ص ١١٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٧. كلهم أخرجوه عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة. (٤) عنه فعنه: أي عن الشافعي عن أبي هريرة. انظر: الأم للإمام الشافعي ٢/ ٢٢. (٥) أخرجه أبو داود في السنن -الزكاة- باب زكاة الخيال والرقيق ٢/ ٢٥١ رقم ١٥٩٤. قال المنذري في مختصر السنن ٢/ ٢٠٦: فيه رجل مجهول، ويشهد له حديث مسلم عن أبي هريرة (ليس في العبد إلا صدقة الفطر). انظر: صحيح مسلم، الباب المتقدم ٢/ ٦٧٦ رقم حديث الباب ١٠. والشافعي في الأم ٢/ ٢٢. ورواه ابن حزم في المحلى-الزكاة- المسألة رقم ٧٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٧ عن عبيد الله بن عمر عن رجل عن أبي الزناد عن أبي هريرة وقال: في محفوظ، ثم ساقه بمثل رواية أبي داود عن عبيد الله بن عمر عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرد مرفوعًا وقال: مكحول لم يسمع من عراك، إنما هو عن سليمان بن يسار عن عراك. وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٧ من طرق أخرى. وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٥ فقال الزيلعي: رواه ابن حبان في صحيحه بزيادة: (إلا صدقة الفطر). وذكر نحو كلام البيهقي والمنذري.