للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروى زوجي نفسك من شئت (١).

وهذا يدل على أن المرأة الحرة المكلفة لها ولاية نكاحها بنفسها، ويفهم منه جواز نكاح صغيرتها وأمتها والتوكيل فيه، وبه قال أبو حنيفة مطلقًا، ومالك (٢) في الدنية الفقيرة - السر (٣) وداود في (٤) الثيب، وأبو ثور بإذن الولي، ووجه المروذي (٥) إن فقدت الخاص (٦).

٤٣٢ - أبنا الدارقطني وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (٧).


= وأخرج نحوه النسائي في السنن في النكاح ٦/ ٨٦ - ٨٧ عن عائشة، وابن ماجه في السنن في النكاح ١/ ٦٠٢ - ٦٠٣ رقم ١٨٧٣ عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد بن خارجة الأنصاري وعن بريدة برقم ١٨٧٤، والدارمي في السنن ٢/ ٦٣، عن مجمع أيضًا وساق هذه الأحاديث ابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٧٦ من طريق سعيد بن منصور وغيره ثم قال والموجود في الصحيح حديث خنساء بنت خذام "أن أباها أنكحها وهي كارهة فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك". وهو المتقدم من حديث مجمع بن يزيد وأخيه عبد الرحمن. وانظر نصب الراية ٣/ ١٨٢ - ١٨٣ والدراية ٢/ ٥٩ وقال المرسل جيد وعزاه لسعيد بن منصور ويعارض بحديث "لا نكاح إلا بولي".
(١) هذه الرواية ساقها ابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٧٦ وهي قربية من لفظ سعيد بن منصور المتقدم.
(٢) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في التحقيق لابن الجوزي ٣/ ٧٦ وفي فتح الباري ٩/ ١٨٧.
(٣) هذه الكلمة أثبتها كما هي في المخطوطة ولم تظهر لي ولعل المصنف يعني بها- نكاح السر-.
(٤) وفي المخطوطة أبي الثيب ولعله تحريف.
(٥) هو أبو حامد أحمد بن عامر بن يشر بن حامد القاضي من أعيان وكبار المتقدمين في مذهب الشافعي شرح "مختصر المزني" وصنف "الجامع" في مذهب الشافعي، وله مؤلفات في الأصول والفقه نزل البصرة وتوفي سنة ٣٦٢.
انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٤ وفي تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٢١١ وفي طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٢ وفي العبر للذهبي ٢/ ٣٢٦ وفي طبقات الشافعية للاسنوي ٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨ وفي معجم البلدان ٥/ ١١٢.
(٦) هذه المسألة لم يوردها ابن الجوزي ولا الحازمي في الناسخ والمنسوخ في الحديث.
(٧) أخرجه الدارقطني في السنن في النكاح ٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨ رقم ٢٥ - ٣١ بهذا اللفظ ثم قال: قال ابن سيرين وربما قال أبو هريرة هي الزانية، أخرجه ابن ماجه في السنن في النكاح باب لا نكاح إلا بولي ١/ ٦٠٧ رقم ١٨٨٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١١٠ وابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٧٥ وساقه من طرق، وإحدى طرقه الحديث عند الدارقطني عن عبد السلام بن حرب عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح، وانظر التلخيص الحبير ٣/ ١٥٧ والدراية ٢/ ٦١ وقال رجح الموقوف الدارقطني وأخرجه نحوه الشافعي في المسند ص ٢٩١ وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٠٠ رقم ١٠٤٩٤ موقوفًا على أبي هريرة.

<<  <   >  >>