(٢) تقدم أن الكلب من الجوارح. (٣) سقطت هذه اللفظة من المخطوطة وأثبتها من نص الحديث. (٤) لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ ولا أحمد أيضًا وقد أخرجه النسائي في السنن الصغرى وهو فيه في موضعين في باب الرخصة في ثمن الكلب ٧/ ١٩٠ - ١٩١ وقال ليس هو بصحيح، وفي باب بيع الكلب وما استثنى ٧/ ٣٠٩ وقال منكر وهو من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب البيوع ٣/ ٧٣ رقم ٢٧٦ - ٢٧٨ من ثلاث طرق عن حماد بن سلمة به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦ - ٧ عن طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، ومن طريق أخرى عن أبي هريرة وقال والأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي خالية من جملة الاستثناء، وانما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله اشتبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه، من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والحديث ضعفه النووي في المجموع ٩/ ٢١٥ - ٢١٦ والزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥٣ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٢٧، أخرجه النسائي ورجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته وذكر نحو هذا القول في التلخيص الحبير ٣/ ٣ - ٤ وفي الدراية ٢/ ١٦١. (٥) أي دية الكلب المعلم. (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٨ عن ابن جريج عن عمرو بن شريح عن أبيه عن جده موقوفًا وقال هذا موقوف وابن جريج لا يرون له سماعًا من عمرو، وقال البخاري لم يسمعه، وأخرج الأثر هذا ايضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨.