(٢) انظر مذاهب العلماء في دية كلب الصيد وضمان من أتلفه، معالم السنن للخطابي ٣/ ٧٥٢ وشرح السنة للبغوي ٨/ ٢٤ والمجموع للنووي ٩/ ٢١٥ - ٢١٦ وفتح الباري ٤/ ٤٢٦ - ٤٢٧ ونيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٣٨ - ١٣٩ وتحفة الأحوذي ٩/ ٥٠٠ - ٥٠٢. (٣) انظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر ١/ ١٣١، ١٣٤ وما قيل في طهارة الكلب. (٤) وفي المخطوطة ابن مسعود وهو تحريف وصوابه ما أثبته من نص سند الحديث عن البخاري وغيره. (٥) حلوان الكاهن: هو ما يعطى على كهانته. انظر سنن الدارمي ٢/ ١٧١، وفتح الباري ٤/ ٤٢٧ وقال الحافظ وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم وغيره. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع ٤/ ٧٢٦ رقم الحديث ٢٢٣٧ وفي الإجارة باب كسب البغي ٤/ ٤٦٠ رقم ٢٢٨٢ وفي الطلاق باب مهر البغي، وفي النكاح الفاسد ٩/ ٤٩٤ رقم ٥٣٤٦، وفي الطب باب الكهانة ١٠/ ٢١٦ رقم ٥٧٦١. ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ٣/ ١١٩٨ رقم حديث الباب ٣٩ وأبو داود في السنن في كتاب المساقاة باب حلوان الكاهن ٣/ ٧١٠ رقم ٣٤٢٨ وفيه أيضًا باب في أثمان الكلاب ٣/ ٧٥٣ رقم ٣٤٨١ والترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب ٤/ ٤٩٥ رقم ١٢٩٣ وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في البيوع باب النهي عن ثمن الكلب ٧/ ١٨٩ وفي باب بيع الكلب ٧/ ٣٠٩ وابن ماجه في السنن في التجارات باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي ٢/ ٧٣٠ رقم ٧١٥٩ ومالك في الموطأ ٢/ ٦٥٦، وأحمد في المسند ٤/ ١١٨، ١١٩، ١٢٠، والشافعي في المسند ص ١٤١ وفي الأم ٣/ ٩ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥١ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٠١ رقم الحديث ٥٨١ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥ - ٦ والدارمي في السنن في البيوع ٢/ ١٧١ رقم ٢٥٧١ والحازمي في الاعتبار ص ١٧٥ كلهم أخرجوه من طريق ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر رضي الله عنه. (٧) أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم فقوله عنهما تحريف أو سبق قلم من الناسخ ولم يذكر المزي في تحفة الأشراف ٩/ ١٠١ رقم الحديث ١٠٨١١ أنه في صحيح مسلم فاقتصر على البخاري.