للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: لا خلاف في منعهن أن يشيعن الجنائز (١).

٢٣٥ - أبنا مسلم عن أبي هريرة (٢) -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المقبرة، فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (٣).

ويروى: نسأل الله لنا ولكم [العفو] (٤) والعافية (٥). (٦)


(١) قال الحازمي في الاعتبار ص ١٣٢ بعد أن ذكر ما جاء في زيارة القبور: أما اتباع الجنائز فلا رخصة لهن فيه لحديث أم عطية، وتبعه هنا المصنف. ونقل في الفتح ٣/ ١٤٤ عند شرحه لحديث أم عطية برقم ١٢٧٨ عن مالك وأهل المدينة جواز ذلك. وقال: قال القرطبي: النهي في حديث أم عطية نهي تنزيه. وبه قال جمهور أهل العلم. وساق أدلة من قال بالجواز ومن قال بالمنع. وقد أخرج البخاري حديث أم عطية ولفظه (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا). صحيح البخاري. في الجنائز ٣/ ١٤٤ رقم ١٢٧٨، وفي الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر. ٩/ ٤٩١ رقم ٥٣٤١. وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجنائز ٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٨ باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.
(٢) تقدمت الإشارة في ص ٣٢٨ أن جملة من أول حديث أبي هريرة هذا أدخلها الناسخ هناك ومحلها هنا، وقد جاء بها هنا أيضًا، فلذا نبهت عليها فيما تقدم وهنا.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الطهارة- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ١/ ٤١٨ رقم ٢٤٩ من حديث طويل في الوضوء وفيه هذا اللفظ -عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في السنن- الجنائز -باب زيارة القبور ٣/ ٥٥٨ رقم ٣٢٣٧. والنسائي في السنن- الجنائز ٤/ ٩٣ - ٩٤. وابن ماجه في السنن -الزهد- باب ذكر الحوض ٢/ ١٤٣٩، رقم ٤٣٠٦. وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٠، ٣٧٥، ٤٠٨. ومالك في الموطأ ١/ ٢٨. وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ٢٢٠ رقم ٥٩٣. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٨. كلهم أخرجوه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) ما بين المعقوفتين لم أجدها في نص الحديث.
(٥) هذه الرواية هي جزء من حديث بريدة، رواه مسلم في صحيحه الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٥ عن سليمان بن بريدة عن أبيه بنحو حديث أبي هريرة وذكر فيه (ونسأل الله لنا ولكم العافية). وفيه عن عائشة أيضًا نحوه. وانظر: شرح مسلم ٧/ ٤٥ للنووي. والنسائي في السنن -الجنائز ٤/ ٩٣ - ٩٤. وابن ماجه في السنن -الجنائز- باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر ١/ ٤٩٤ رقم ١٥٤٧. وأحمد في المسند ٥/ ٣٥٣، ٣٥٩، ٣٦٠. وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ٢٢٠ رقم ٥٩٤ وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٨ كلهم أخرجوه عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٣٧ فقد ذكره عن بريدة وعائشة وأبي هريرة، وليس في لفظ أحاديهم (العفو).
(٦) تقدم الإشارة أيضًا بأن الناسخ كتب في نهاية مبحث الجنائز جملة سقطت عليه أثناء الحديث عن زيارة القبور، وقد أشرت إليها في ص ٣٢٨. وهي محلها هناك حسب انتظام الكلام ونبهت هنا عليها لأنها كتبت هنا، وهي قوله (والمبينة للترك وإن بينت من قريب فله). وقد جعلتها هناك بين معقوفتين.

<<  <   >  >>