وانظر: جامع الترمذي ٤/ ١٦١ - ١٦٢، وإعلام العالم لابن الجوزي ص ٣٣٢، والاعتبار للحازمي ص ١٣٢، والتلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ١٣٧. (٢) ذكر الحافظ ابن حجري التلخيص الحبير ٢/ ١٣٧ دليلًا على جواز الزيارة للنساء فقال: ومما يدل على جواز الزيارة بالنسبة للنساء ما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: كيف أقول يا رسول الله -تعني- إذا زرت القبور؟ فقال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين. والحديث في صحيح مسلم في الجنائز باب ما يقال عند دخول المقابر ٢/ ٦٧٠ رقم حديث الباب ١٠٣، وهو جزء من حديث طويل عن عائشة - رضي الله عنها -. (٣) تقدم نحو هذا في كلام النووي، والمصنف يريد بالأصل دخول النساء مع الرجال في الخطاب كقوله - صلى الله عليه وسلم - (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وكذلك (خذوا عني مناسككم) وغيرها من الخطابات العامة التي يدخل فيها النساء مع الرجال. (٤) سيأتي أيضًا بيان مذهبها في الحديث الآتي عنها برقم (٢٣٢). وانظر: فتح الباري ٣/ ١٤٩، ونيل الأوطار ٣/ ١٦٥ - ١٦٦. (٥) أخرج هذا الحديث الترمذي في جامعه في الجنائز باب ما جاء ي زيارة القبور للنساء ٤/ ١٦١ - ١٦٢ رقم ١٠٦٢ وسكت ولم يحكم عليه بشيء من الصحة أو الضعف. ورجال الحديث ثقات إلا أنه من رواية ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس. وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٠٠ وقال في زوائده: وبسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة. وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٦ وسكت. وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٨ وقال: تفرد به بسطام بن مسلم البصري. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٤٣ وفي مجمع الزوائد ٣/ ٥٨ قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات، ورجاله رجال الصحيح. وفي تخريج الأحياء للعراقي ٤/ ٤١٨ قال: أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور، وعزاه صاحب المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ٤/ ١٦٥ للأثرم. وانظر: تحفة الأحودي ٤/ ١٦١. والحديث عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عنها. (٦) تقدم بيان مذهب عائشة. وهذا الحديث صريح في مذهبها.