انظر: إرشاد الفحول ص ١٨٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦، والعدة ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه ٢/ ٢٦ - ٢٧، تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٩٢ - ٢٩٤، الأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩. (٢) التناقض بين القضايا: هو أن صدق إحدى القضيتين يقتضي احتمال صدق الأخرى ويجعلها كاذبة حتمًا أحدهما يقتضي كذب الأخرى ويجعلها صادقة حتمًا، وهما بأي حال لا يصدقان ولا يكذبان وإن كذب معًا. انظر: ضوابط المعرفة ص ١٥٥. (٣) التضاد بين القضيتين: هو أن صدق إحدى القضيتين ينقض كذب الأخرى حتمًا، لكن كذب إحدى القضيتين لا يقتضي صدق الأخرى حتمًا لاحتمال أن يكون الواقع على خلافهما جميعًا. انظر: ضوابط المعرفة ص ١٦٩. (٤) لا يوجد تعارض حقيقي بين الناسخ والمنسوخ، ولا تناقض ولا تضاد وإنما التعارض الظاهر هو في الأخبار يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد أو بما يحصل من خلل بسبب الرواة، أما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - فهو أمر معاذ الله أن يقع، ولأجل ذلك قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: لا أعرف أنَّه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثان بإِسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأت به حتَّى أولف بينهما. انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي ٣/ ٢٣٣. والنصان المتعارضان إما أن يكونا متساويين في القوة وفي العموم بأن يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر فإِن أمكن الجمع بينهما بوجه ما امتنع النسخ، وإن لم يكن الجمع وعلم المتقدم منهما والمتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن جهل التاريخ طلب الترجيح من دليل خارج عنهما، وإن لم يحصل تساقطًا ويرجع إلى غيرهما. انظر: منهاج البيضاوي مع شرحه الابهاج ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩. أما إذا حصل التعارض بين عام وخاص أو بين مطلق ومقيد فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد عند جمهور الأصوليين، وقيل يحمل المقيد على المطلق. انظر: الابهاج ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩، والعدة في أصول الفقه ٣/ ٨٣٥، ١٠١٩، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٩٢، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٩ - ٥٣٠، وشرح الورقات مع حاشية الدمياطي ص ١٦ - ١٧. (٥) المشهور عن الإِمام الشَّافعيّ -رحمه الله- منع نسخ القرآن بالسنة والعكس، أي نسخ السنة بالقرآن.=