وانظر: الرسالة ص ١٠٦، ١٠٨، والمحصول ق ٣/ ١/ ٥١٩. (١) مذهب الجمهور على هذا الذي ذكره المصنف، وذهب آخرون إلى أن الإجماع ينسخ وينسخ به. انظر: المستصفى ١/ ١٢٦، والمحصول ق ٣/ ١/ ٥٣١ - ٥٣٨ والعدة في أصول الفقه ٣/ ٧٩٦، والابهاج ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وشرح جمع الجوامع ٢/ ٧٨ - ٨٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٩، وإرشاد الفحول ص ١٨٦، وشرح مسلم للنووي ١٣/ ٥٣١ - ٥٣٣. (٢) انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥، فقد نص على ما ذكره المصنف فقال: وأن يكون الناسخ مقابل المنسوخ مقابلة الأمر بالنهي، والمضيق بالموسع، وأن يكون النسخ ببدل، فإِن ذلك كله مختلف فيه، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة. وانظر: المستصفى ١/ ١٢٢، والعدة في أصول الفقة ٣/ ٧٨٣، فقال: وقد ينسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وما ينسخ إلى بدل أربعة أضرب: واجب إلى واجب، وواجب إلى ندب، وواجب إلى مباح، ومحظور إلى مباح. وبين الواجب إلى واجب فقال: واجب مخبر إلى مضيق، وواجب إلى مباح، وواجب إلى ندب. ونسخ الحظر إلى إباحة، ومثل لكل هذه الأنواع. وانظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٢ فقال: ولم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. وانظر مناهل العرفان ٢/ ٧٦. (٣) راجع هذا المبحث في: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ٣/ ٧٨٥ - ٧٨٧، والتفسير الكبير للرازي ٣/ ٢٣٢، والبرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٣١١، والاحكام للآمدي ٢/ ٢٦٠، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤/ ٤٧٧، وأصول السرخسي ٢/ ٧٧، ونهاية السول مع شرح البدخشي على منهاج الأصول ٢/ ١٧٩، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٦، المستصفى ١/ ١٢٤، شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٩٥، وإرشاد الفحول ص ١٨٦ - ١٨٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٣١١، والمسودة ص ٢٠١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤٥ - ٥٤٩، وحاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٧٨، وعمدة التفاسير لأحمد شاكر ١/ ٢٠٥، ومعظمهم لا يعتبر هذه الشروط. وانظر: الابهاج ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، والمعتمد للبصري ١/ ٤١٥، ومناهل العرفان ٢/ ١١٦.