(٢) حلة سيراء: أي مضلعة بالحرير والحلة لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد وتكون غالبًا إزارًا ورداء، وسميت سيراء لأنها شبهت خطوطها بالسيور، الفتح ١٠/ ٢٩٧ والنهاية ١/ ٤٣٢. (٣) خُمُرًا: هي رواية مسلم والخمر بضم الميم: جمع خمار. شرح مسلم للنووي ١٤/ ٥٠، ورواية أبي داود "فأطرتها: أي قسمتها". ورواية البخارى فشققتها. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه في الهبة باب ما يكره لبسه ٥/ ٢٢٩ رقم ٢٦١٤ وفي النفقات باب كسوة المرأة بالمعروف ٩/ ٥١٢ رقم ٥٣٦٦ وفي اللباس باب الحرير للنساء ١٠/ ٢٩٦ رقم ٥٤٠ ومسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم إناء الذهب ٣/ ١٦٤٤ رقم ٢٠٧١ رقم حديث الباب ١٧ واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب ما جاء في لبس الحرير ٤/ ٣٢١ - ٣٢٢ رقم ٤٠٤٣ والنسائي، في السنن في الزينة ٨/ ١٩٧ - ١٩٨ وابن ماجه في السنن باب لبس الحرير والذهب ٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٦ وأحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم ٧١٠ وعبد الرزاق في مصنفه ١١/ ٦٨ رقم ١٩٩٢٩ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٣ كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه ومسلم والنسائي عن علي وعن ابن عمر أيضًا. (٥) أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب اللباس ما جاء في الحرير والذهب للرجال ٥/ ٣٨٣ رقم ١٧٧٤ وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في الزينة باب تحريم الذهب على الرجال ٨/ ١٦ وفي تحريم لبس الخاتم ٨/ ١٩٠، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٩٢، ٣٩٤، ٤٠٧، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٥/ ٢٥١، وعبد الرزاق في مصنفه ١١/ ٦٨ - ٦٩ رقم ١٩٩٣٠، والحديث من رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وهو لم يسمع منه، وصوابه عن سعيد عن رجل عن أبي موسى، انظر نصب الراية ٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤ وفتح الباري ١٠/ ٢٩٦، وقال الحافظ صححه الترمذي والحاكم، ثم ذكر له شاهدًا من حديث علي أخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب لبس الحرير ٤/ ٣٣٠ رقم ٤٠٥٧ والنسائي في السنن في الزينة ٨/ ١٦٠، وابن ماجه في السنن في اللباس ٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٥ وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٥٣ رقم ١٤٦٥، وفي الفتح قال الحافظ صححه ابن حبان.