(١) أي أن حديث أنس المتقدم مع حديث المسور يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا وانظر الاعتبار للحازمي ص ٢٣٠ والفتح ١٠/ ٢٢٠ وذكر الحافظ أن هذا كان قبل النهي أو أنَّه يحتمل أن يكون نشر القباء على كتفه ليراه ولم يقصد لبسه، وسافي الحازمي ما يدل على نسخه. (٢) الديباج: ضرب من ثياب الحرير وهو ما رقَّ سداه ولحمته. المعجم الوسيط ١/ ٢٦٨. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير ٣/ ٦٤٤ رقم حديث الباب ١٦/ والرقم العام ٢٠٧٠، والنسائي في السنن في الزينة باب نسخ لبس الديباج - المنسوج بالذهب ٨/ ٢٠٠ واللفظ له وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٢٣١. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب القباء، وفروج الذهب ١٠/ ٢٦٩ رقم ٥٨٠١ ومسلم في صحيحه في اللباس ٣/ ٦٤٦ رقم حديث الباب ٢٣ والرقم العام ٢٠٧٥، وأحمد في المسند ٤/ ١٤٣، ١٥٠ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٧ - ٢٤٨ والحازمي في الاعتبار ص ٢٣١. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب لبس الحرير للرجال بقدر ما يجوز منه ١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٠ ورقم ٥٨٣٤ عن عبد الله بن الزبير عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن ابن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير ٣/ ١٦٤١ - ١٦٤٢ رقم حديث الباب ١١ والرقم العام ٢٠٦٩ وأخرجه الترمذي في جامعه في الأدب باب ما جاء في كراهة لبس الحرير والديباج ٨/ ١٠٣ رقم ٢٩٧١ وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن في الزينة التشديد في لبس الحرير ٨/ ٢٠٠ بلفظه عنه وعن عائشة رضي الله عنهم. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٠، ٢٦، ٣٦، ٣٧، ٣٩.