للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحد الأول (١): ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة، أو هو معنى قوله عليه السلام (ما من نبوة إلَّا وناسخها فترة) (٢) وهو ما بين الشرعتين - أى سابقة (٣).

وحد الثاني (٤): قال القاضي (٥) والغزالي (٦): الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه.

لاستمر (٧) مع تراخيه عنه (٨). والخطاب (٩): أعم من النص (١٠) لشموله ...........................................


(١) أى نسخ الشرائع.
(٢) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ في الكتب المشهورة، وقد ساقه الحازمي في الاعتبار ص ٨ عن أبي حاتم السجستاني، ولم يذكر الحازمي سنده ولا صحابي الحديث، وتبعه المصنف في ذلك.
لكن أخرج مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق ٤/ ٢٢٧٨ رقم الحديث ٢٩٦٧ حديثنا بنحو هذا ولفظه (لم تكن نبوة إلَّا تناسخت) عن عتبة بن غزوان من حديث طويل، وأخرجه الإِمام أَحْمد في المسند ٤/ ١٧٤ عنه أَيضًا.
(٣) واستدل لذلك أَيضًا من القرآن بقوله تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} سورة المائدة: ٤٨، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ٥٥.
(٤) أى النسخ في شريعتنا.
(٥) هو: أبو بكر محمَّد بن الطِّيب بن محمَّد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البَصْرِيّ المتكلم الأصولي المشهور المتوفى سنة ٤٠٣ هـ ببغداد. انظر ترجمته في: الأنساب ٢/ ٥٣، وفي تاريخ بغداد ٥/ ٣٧٩، وتبين كذب المفتري ص ٢١٧، وتاريخ ابن خلكان ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠، والوافي ٣/ ١٧٧، والمنتظم ٧/ ٢٦٥، والعبر ٣/ ٨٦، وشذرات الذهب ٣/ ١٦٨، والديباج المذهب ص ٢٦٧.
(٦) أبو حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أَحْمد الملقب حجة الإِسلام الغزالي الطوسي الفقيه الشَّافعيّ الأصولي المتوفي سنة ٥٠٥ هـ.
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ٤/ ١٠١، وتبيين كذب المفتري ص ٢٩١، والمنتظم ٩/ ١٦٨، وتاريخ ابن خلكان ٤/ ٢١٦. وقد أفرد بتراجم مستقلة ومتعددة.
(٧) وفي المستصفى ١/ ١٠٧، (لولاه لكان ثابتًا). وانظر الاعتبار ص ٨.
(٨) انظر المصادر الآتية: المعتمد ١/ ٣٩٦، والورقات لإمام الحرمين ص ٢١ مع شرح المحلى والمحصول ق ٣/ ١/ ٤٢٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٨، شرح الإِسنوي والبدخشي على منهاج الأصول للبيضاوي ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، الابهاج للسبكي على منهاج البيضاويِ ١/ ٢٤٧، مختصر المنتهى مع شرح ٢/ ١٨٥.
وقد جاء هذا التعريف في بعض المصادر مختصرًا منقولًا عن القاضي بلفظ: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. وهو الذي ذكره ابن الحاجب.
(٩) انظر المحصول للرازي ق ٣/ ٤٢٤/١ فقال: وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملًا للفظ الفحوي والمفهوم وكل دليل يجوز النسخ به.
(١٠) النص لغة: الكشف والظهور. وعند الأصوليين: هو ما أفاد الحكم من غير احتمال. وعند الفقهاء: هو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور. وعند الجدليين: النص لفظ الكتاب والسنة. =

<<  <   >  >>