وأخرج أحمد في المسند ٢/ ١٨٠ حديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة في المسند أيضًا ١٦/ ٢٧٨ رقم ٨٦٦٤ بتحقيق أحمد شاكر وهو في الموطأ عن أبي هريرة من فعله. انظر الموطأ ١/ ١٨٠ أو وفي مسند الشافعي ص ٧٦. وأخرج الحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٨ حديث عائشة وقال: تفرد به ابن لهيعة، وذكر حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو وقال: الطريق إليها فاسدة. وصحح حديث عمرو بن شعيب أحمد وابن المديني فيما حكاه عنه الترمذي. وانظر: نصب الراية ٢/ ٢١٥ - ٢١٨، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٢٠، والتلخيص الحبير ٢/ ٨٤ - ٨٥. (١) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٦٨٢ رقم ١٢٥٣ عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن عمرو بن العاصر سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما عن تكبيرات العيدين، فقال أبو موسى: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعًا كتكبيره على الجنائز). قال حذيفة: صدق. وسكت عليه أبو داود وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي وأبو عائشة جليس أبي هريرة. أما عبد الرحمن فقال الذهبي في المغني ٢/ ٣٧٧: صدوق رمي بالقدر، وقال أحمد: لم يكن بالقوي. وانظر: الميزان ٢/ ٥٥١. وأما أبو عائشة فقد قال الذهبي في الميزان ٤/ ٥٤٣: غير معروف وانظر الكلام على الحديث في نصب الراية ٢/ ٢١٥. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤١٦، والبيهقي في السنن ٣/ ٢٨٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ وقواه وقال: هذا ما ثبت عندنا في التكبير، لم نعلم شيئًا روي عنه مما ثبت مثله يخالف شيئًا من ذلك. وكلامه هذا لم يسلم له. انظر: السنن للبيهقي ٣/ ٢٨٩، وانظر التلخيص الحبير ٢/ ٨٥، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٢٠ وقال: رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نحوه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. (٢) أخرج أبو داود في السنن كتاب السنة باب في لزوم السنة ٥/ ١٣ - ١٤ رقم ٤٦٠٧ حديث الاقتداء بالخلفاء وفيه (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) عن العرباض بن سارية. وأخرجه الترمذي في جامعه ٧/ ٤٣٩ - ٤٤٢ رقم ٢٨١٥ وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي وفيه في المناقب أيضًا بنحوه ١٠/ ١٤٧ - ١٤٩، ٣٠٠، ٣٠٨، قوله (اقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما). وأخرج ابن ماجه في المقدمة من سننه ١/ ١٦ رقم ٤٢ حديث العرباض بن سارية وفيه أيضًا ١/ ٣٧ رقم ٩٧ نحوه عن حذيفة بن اليمان. وانظر اعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ١٣٩ - ١٤٠ في الاتباع للخلفاء وما ساق من الأدلة على ذلك. (٣) وقال في العدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٥٠: قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعًا وخمسًا على=