للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها (١).

وهذه تدل على أن أكل ما غيرته النار من اللحوم وغيرها ناقض الوضوء، وهو مذهب أنس، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن ثابت وعائشة -رضي الله عنهم- والحسن، والزهري، وابن عبد العزيز، وكان يتوضأ من السكر فيطرد في الخبر تمسكًا بها، وخص أحمد وابن راهويه والقديم لحم الجزور لتخصيصه. وقال: إن صح الحديث قلت به، أي ولم ينسخ (٢).

٣٥ - البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أكل


(١) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل ١/ ١٢٨ رقم ١٨٤. والترمذي في جامعه باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ١/ ٢٦٢ - ٢٦٩ رقم ٨١ وقال: أصح شيء في الباب. وابن ماجه في السنن ١/ ١٦٦ رقم ٤٩٤ مختصرًا. وأحمد في المسند ٤/ ٨٨، ٣٠٣. وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢١ - ٢٢، وقال: لم نر خلافًا بين علماء الحديث ان هذا الحديث صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٥٩ وذكر كلام ابن خزيمة. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص ١٩ رقم ٢٦. والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٤٩. والطيالسي في مسنده ص ٥٧ - ٥٨. وصححه النووي في المجموع ٢/ ٥٨ - ٦٠ وعمل به ورجحه على خلاف المذهب لأنه أقوى. وانظر السنن الكبرى ١/ ١٥٨ - ١٥٩، ومعرفة السنن والآثار ١/ ٤٠٢ صحح حديث جابر بن سمرة وساقه، وفي ص ٤٠٤ ساق حديث البراء، وساق في ص ٤٠٦ قول أحمد وإسحاق ورجح العمل بهذه الأحاديث في الوضوء من أكل لحم الإبل.
(٢) انظر مذاهب العلماء في المراجع الآتية: معالم السنن للخطابي ١/ ١٢٨، السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٥٥ - ١٥٩، ومعرفة السنن والآثار ١/ ٤٠٢ - ٤٠٤، وقد نقل عن الشافعي رحمه الله: إن صح الحديث قلت به. فقال: قلت: قد صح وساق تصحيح أحمد وإسحاق لحديث البراء وجابر بن سمرة وجزم بالوضوء من أكل لحم الجزور فقط. وما عداهم مما غيرته النار لا لقيام دليل الوضوء من أكل لحم الجزور. وانظر: شرح السنة للبغوي ١/ ٣٤٨ قول عمر بن عبد العزيز وما نقل عنه في الوضوء مما مست النار. والاعتبار ص ٤٩، ٥٣ - ٥٤ وقد فضل الحازمي هذه المسألة بأوضح بيان. ونقل عن الدارمي قوله قد اختلف في هذه الأحاديث في الأول والآخر منها فلم نقف على الناسخ والمنسوخ فيها ببيان نحكم به دون ما سواه فنظرنا إلى ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون والأعلام من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذنا بإجماعهم في الرخصة فيه- أي في ما مست النار- وانظر: المجموع للنووي ١/ ٢٥٩. والحاصل: أن هؤلاء جزموا بالقول بالوضوء من أكل لحم الجزور وما عداه مما غيرت النار لا يوجب فيه الوضوء، إلَّا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورد عنه أنه كان يتوضأ من أكل السكر. ذكره البيهقي والحازمي. وقد فصّل الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٢ - ٧١ القول في هذه المسألة وذكر الأدلة والمذاهب في الوضوء مما غيرت النار وعدمه، ثم الوضوء من أكل لحم الجزور، ومن قال به.

<<  <   >  >>