(٢) انظر مذاهب العلماء في المراجع الآتية: معالم السنن للخطابي ١/ ١٢٨، السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٥٥ - ١٥٩، ومعرفة السنن والآثار ١/ ٤٠٢ - ٤٠٤، وقد نقل عن الشافعي رحمه الله: إن صح الحديث قلت به. فقال: قلت: قد صح وساق تصحيح أحمد وإسحاق لحديث البراء وجابر بن سمرة وجزم بالوضوء من أكل لحم الجزور فقط. وما عداهم مما غيرته النار لا لقيام دليل الوضوء من أكل لحم الجزور. وانظر: شرح السنة للبغوي ١/ ٣٤٨ قول عمر بن عبد العزيز وما نقل عنه في الوضوء مما مست النار. والاعتبار ص ٤٩، ٥٣ - ٥٤ وقد فضل الحازمي هذه المسألة بأوضح بيان. ونقل عن الدارمي قوله قد اختلف في هذه الأحاديث في الأول والآخر منها فلم نقف على الناسخ والمنسوخ فيها ببيان نحكم به دون ما سواه فنظرنا إلى ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون والأعلام من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذنا بإجماعهم في الرخصة فيه- أي في ما مست النار- وانظر: المجموع للنووي ١/ ٢٥٩. والحاصل: أن هؤلاء جزموا بالقول بالوضوء من أكل لحم الجزور وما عداه مما غيرت النار لا يوجب فيه الوضوء، إلَّا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورد عنه أنه كان يتوضأ من أكل السكر. ذكره البيهقي والحازمي. وقد فصّل الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٢ - ٧١ القول في هذه المسألة وذكر الأدلة والمذاهب في الوضوء مما غيرت النار وعدمه، ثم الوضوء من أكل لحم الجزور، ومن قال به.