للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥ - أبنا أبو داود عن عمار- رضي الله عنه- قال: عرس (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الجيش (٢) فأصبحوا على غير ماء لعقد (٣) عائشة- رضي الله عنها- فنزلت رخصة التيمم، فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئًا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الإبط (٤).

وهذا يدل على أن غايته إلى الكتفين، وحديث عمار المتقدم يدل على أنه إلى الكفين، وحديث ابن عمر يدل على أنه إلى المرفقين. وهو محكم ناسخ للكف والكتف، لأنه متأخر موافق للأصل (٥)، وإذا ضممت الطرفين تركب منها أربعة مذاهب، ضربتان للوجه وإلى المرفقين، مذهب ابن عمر وابنه سالم والشعبي والحسن وأبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأكثر الحجازيين. ضربتان إلى الرسغين، مذهب علي- رضي الله عنه-. ضربة للوجه والكفين، مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود والقديم وأكثر المحدثين. ضربة للوجه وإلى الكتفين، مذهب الزهري (٦).


(١) عرس بالشيء- بكسر الراء- لزمه. وعرس بالتثقيل: إذا نزل المسافر ليستريح نزله ثم يرتحل. وعرس القوم في المنزل إذا نزلوا أي وقت كان من ليل أو نهار. المصباح المنير ص ٤٠١ (عرس). وقال: استعمال عرس.- بالتقثيل- على معنى الدخول بالمرأة خطأ.
(٢) ذات الجيش: هي من رواية حديث عائشة، أما رواية عمار: أولات الجيش. وهي موضع بين مكة والمدينة على بريد من المدينة بينهما وبين العقيق سبعة أميال.
(٣) العقد- بالكسر-: القلادة، والجمع عقود بوزن حمل وحمول. المصباح المنير ص ٤٢١ (عقد).
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦ رقم ٣٢٠ بلفظه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار، وقال عقبة: وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وشك فيه ابن عينة فقال مرة: عن عبيد الله عن أبيه، ومرة عن عبيد الله عن ابن عباس فاضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. وذكر رواية مالك المتقدمة. انظر: نصب الراية ١/ ١٥٥ - ١٥٦، قول أبي داود. والاعتبار ص ٦٠ ذكر نحوه. والحديث أخرجه النسائي في السنن الصغرى ١/ ١٦٧ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وأحمد في المسند ٤/ ٢٦٤. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وابن الجارود في المنتقى ص ٤٩ - ٥٠ رقم ١٢١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١١، وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٦٠ وقال عقبة: هذا حديث حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٦٨.
(٥) يعني به الوضوء لأن التيمم بدل عنه، والأصل غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين. وقد ذكر نحو هذا التوجيه الشافعي في مختصر المزني ١/ ٢٨، والخطابي في معالم السنن ١/ ٢٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢١١، والنووي في المجموع ١/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٦) راجع مذاهب العلماء في: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ١١١ والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢١١، وشرح السنة للبغوي ٢/ ١١٣ - ١١٤، ومعالم السنن للخطابي ١/ ٢٣٠، والاعتبار للحازمي ص ٦٠ - ٦١، وفتح الباري ١/ ٤٤٤، ٤٥٧، والتلخيص الحبير ١/ ١٥١ والمجموع للنووي ١/ ٢١٤ - ٢١٥.

<<  <   >  >>