انظر الرسالة ص ١٠٦. (٢) البقرة- آية: ١٤٢. (٣) أخرجه عن ابن عباس الطبري في تفسيره ٢/ ٣، وابن كثير في تفسيره ١/ ١٨٩. وذكره القرطبي في تفسيره ٢/ ١٥١ فقال: أجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن. وأنها نسخت مرتين. (٤) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٥٠، وتفسير ابن كثير ١/ ١٨٩. (٥) البقرة - آية: ١٤٤. (٦) انظر تفسير ابن جرير ٢/ ٣ - ٤، وتفسير ابن كثير ١/ ١٨٩، وتفسير القرطبي ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، والدر المنثور ١/ ١٤٢ - ١٤٣. (٧) في رواية البراء في الصحيحين كانت العصر، وعند النسائي وقع بأنها الظهر. ومن حديث ابن عمر الآتي أن أهل قباء وصلهم الخبر في صلاة الصبح. وانظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٤٨،وتفسير ابن كثير ١/ ١٩٠، وفتح الباري ١/ ٥٠٢. (٨) أخرجه البخاري في صحيحه باب ما جاء في القبلة ١/ ٧٥، وانظر فتح الباري ١/ ٥٠٦ رقم الحديث ٤٠٣. وأخرجه البخاري في غير هذا الموضع أيضًا. وأخرجه مسلم في صحيحه باب تحويل القبلة ١/ ٣٧٥ رقم ٥٢٦. وأخرجه النسائي في الصغرى ٢/ ٦١. وأحمد في المسند ٦/ ٢٩٤ رقم ٤٦٤٢ تحقيق أحمد شاكر، وفي ٧/ ١٥ رقم ٤٧٩٤ وهو في المسند ٢/ ١٦، ٢٦. وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠١ ومن رواية محمد بن الحسن ص ١٠١، والشافعي في مسنده ص ٢٣، والحازمي في الاعتبار ص ٦٤ - ٦٥. كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنهما- ونهاية لفظ الحديث فاستداروا الكعبة. وهذا قريب من لفظ البخاري وفيه بينا الناس في قباء. وساقه مثل لفظه هنا. (٩) انظر تفسير القرطبي ١/ ١٥١ فقد ذكر نحو ما ساق المصنف وهو هناك مفصل من حيث الجواز والقطع بخبر الواحد واحتلاف العلماء فيه ثم قال: والمختار جواز ذلك عقلًا لو تعبد الشرع به ووقوعًا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل قصة قباء وساق الأدلة على ذلك مما حدث في زمنه ثم قال: ولكن بعد وفاته ممنوع =