للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقراءة الإمام له قراءة" (١).

وهذا يدل على أنها لا تجب عليه في الجهرية، وهو مذهب الزهري، وابن المبارك، ومالك، وأحمد، وثاني قوليه (٢). وقالوا: هذه ناسخة لقراءتها.

والحق أن الكل محكم ويجمع بينهما، أن النهي عن قراءتها معه، أو جهرًا، فقراءتها بين السورتين أو سرًا، أو قراءة غيرها كسبح، وهو معنى أن قراءته (٣) تجزئه عنها - وهو مرسل ورواته ضعاف (٤)، ويؤيده ما:

١١٦ - أبنا به الدارقطني وقال: رواته ثقات عن عبادة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقر أن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة


(١) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٣١ من طرق مرفوعًا عن جابر ومرسلًا عن عبد الله بن شداد وضعف المرفوع ورجح المرسل فقال: وهو الصواب.
والحديث أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٢٧٧ رقم ٨٥٠ مرفوعًا عن جابر بن عبد الله، لكن في إسناده جابر الجعفي قال في الزوائد ابن ماجه: في إسناده الجعفي كذاب، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة. ومدار الحديث المرفوع عليه في جميع طرقه عن جابر وله طرق أخرى أيضًا عند الدارقطني وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٥٩ - ١٦٠ ورجح ما قاله الدارقطني في المرسل. وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٣٩ عن جابر مرفوعًا. وذكر له في الجوهر النقي طريقًا أخرى لابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وذكره أيضًا لأبي نعيم. وأخرجه محمد بن الحسن في الموطأ ص ٦١ بروايته بمثل إسناد الدارقطني ومتنه. وفي تفسيري القرطبي ١/ ١٢٢ ضعفه، وفي نصب الراية ٢/ ٦ - ١١ تكلم على طرقه، وفي التلخيص الحبير ١/ ٢٣٢ أيضًا، وله شواهد عن جابر وعن ابن عمر وابن مسعود وغيرهم. انظر: إرواء الغليل ٢/ ٢٦٨ - ٢٧٩ ذكر طرقه وشواهده وقال في الضعيفة ٢/ ٥٧ - ٥٨: وطرقه لا تخلو من ضعف، ولكنه منجبر، وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلًا.
(٢) انظر المجموع ٣/ ٣٦٢ قولي الشافعي القديم والجديد، والجديد المفتي به هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وانظر المغني لابن قدامة ١/ ٧٤٦ المشهور عن أحمد الوجوب، وله رواية قراءتها في السرية وتركها فيما يجهر به الإِمام. وانظر: تفسير القرطبي ١/ ١١٨ - ١١٩ المشهور من مذهب مالك عند أصحابه قراءتها في السر خلف الإِمام، وأما في الجهر فلا، ونقل وجوبها في كل ركعة موافقة للأدلة وساق مذاهب العلماء وخلافهم في ذلك. ومثله النووي، وابن قدامة، والحازمي في الاعتبار ص ١٠٠، وأكثر العلماء على وجوب قراءتها في كل ركعة جهرية كانت أو سرية للإِمام والمأموم والمنفرد.
راجع في ذلك: شرح معاني الآثار ١/ ٢١٥ - ٢٢٠، ونصب الراية ١/ ٣٦٣ - ٣٦٥، وتحفة الأحوذي ٢/ ٢٣٣ - ٢٥٢ وقد مال بعض العلماء إلى الجمع بحمل النهي عن القراءة مع الإِمام في الجهرية، أما قراءتها بين السورتين أو سرا فلا بأس به. وهذا ما أشار إليه المصنف وذكر نحوه القرطبي في تفسيره ١/ ٩٣ - ٩٤. وهو الذي رجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٢/ ٣٣٩ - ٣٤، ٢٣/ ٢٦٥ - ٢٦٨.
(٣) أي قراءة الإِمام تجزئ عن المأموم.
(٤) أي حديث عبد الله بن شداد المتقدم برقم ١١٥.

<<  <   >  >>