للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمرسل غريب ويشكل ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١).

فقيل: نسخ الجهر والإِسرار بها، وقيل بالعكس (٢).

والحق: أن الجهر والإسرار جائزان في كل القرآن، والأول غالب قراءة عمر - رضي الله عنه -. والثاني: علي وأبي بكر - رضي الله عنهما - وكل منهما سنّة في الصلوات في محله (٣).

فرع: للشافعي في البسملة في غير الفاتحة والفاتحة قولان (٤)، وهما وجهان (٥)، وفيهما طريقان (٦): أصحهما أنها منها (٧) اتفاقًا، لكن آية مستقلة أو مع ما بعدها، وهي قراءته على ابن كثير. والثاني: أنها منها رواية عن ابن كثير وليست منها في رواية عن غيره (٨).


= وساقه الحازمي في الاعتبار ص ٨١ من طريق أبي داود بسنده إلى سعيد بن جبير وقال: وهو مرسل غريب من حديث شريك بن سالم وقال في ص ٨٢: منقطع لا تقوم به حجة. وكذلك قال نحو قوله القرطبي في تفسيره. ١/ ٩٦ فذكره مرسلًا. وفي مجمع الزوائد ١/ ١٠٨ ذكر الهيثمي نحو هذا وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٣٣٤: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده مرسلًا عن شريك ابن سالم ولم يذكر ابن عباس وهو الصواب من هذاب الوجه ثم وجدته أخرجه في السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٤ - ٤٥ وفي معرفة السنن والآثار ١/ ٣٢٤ المخطوطة. فذكره البيهقي مرسلًا عن سعيد ومرفوعًا عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: نصب الراية ١/ ٣٥٩، وفي نيل الأوطار ٢/ ٢٢٢ قال الشوكاني: رواه النيسابوري في التيسير.
(١) انظر: الاعتبار ص ٨١ للحازمي.
(٢) الاعتبار ص ٨١ - ٨٢، ونيل الأوطار ١/ ٢١٧ - ٢١٨ وفيهما مذاهب العلماء والجمع بين هذه الأقوال.
(٣) راجع المصادر التي أشرت إليها في الصفحة قبل السابقة في بيان مذاهب العلماء.
(٤) القولان: هما من أقوال الإِمام الشافعي - رحمه الله - وقد يكونان جديدين أو قديمين، أو قديمًا وجديدًا، وقد يقولهما في وقت وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح.
انظر: المجموع للنووي ١/ ١١١ المقدمة.
(٥) الوجهان: هما من أوجه الأصحاب - أصحاب الشافعي - المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين. وهل يجوز نسبته للشافعي؟ الأصح أنه لا ينسب إليه. المجموع للنووي ١/ ٧٨، ١١١.
(٦) الطريقان: هما من الطرق التي يحكيها الأصحاب في مذهب الشافعي واختلافهم فيها، فيقول مثلًا: في المسألة قولان: أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولًا واحدًا، أو وجهًا واحدًا. أو يقول: أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق. المجموع للنووي ١/ ١١١.
(٧) أي آية من الفائحة. انظر: المجموع ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧ تفصيل مذهب الشافعي في إثبات البسملة في الفاتحة وفي باقي السور.
(٨) المجموع للنووي ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧، وانظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص ١٤٢ قراءة الشافعي على ابن كثير وهي عن إسماعيل عن شبل، وقد تقدم هذا في ترجمة إسماعيل وشبل ص ٢٥٢.

<<  <   >  >>