(١) أخرجه النسائي في السنن الصغرى موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة ٢/ ٨٦ من طريق ابن جريج قال: أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد قيس أَخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس. ثم ساقه عن ابن عباس. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإِحسان ٣/ ٤٨١ - ٤٨٢ رقم ٢١٩٥. وأحمد في المسند ١/ ٣٠٢ ولفظ المصنف لهما. وإسناد أحمد مثل إسناد النسائي. قال الشوكاني في نيل الأوطار ٣/ ٢٢٠: رجال إسناده ثقات، وساق سند النسائي. وقد ترجم لرواة أحمد في المسند ٤/ ٢٦٥ رقم الحديث ٢٧٥ أحمد محمد شاكر، وبين أنهم ثقات ثم قال: وقول الذهبي في الميزان ٢/ ٣٤٧ في قزعة مولى لعبد قيس لا يدري من هو، ليس بشيء. ثم ساق توثيقه عن أبي زرعة، والبخاري، وابن حبان. وانظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٣٧٧ وأشار إلى هذا الكلام وإلى حديث قزعة هذا وقال في التقريب ص ٢٨٢: قزعة المكي مولى عبد القيس مقبول من السادسة. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير ١/ ٤٥٨ رقم حديث الباب ٢٦٩ بلفظه. وقد اتفقا على لفظ حديث أنس (صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي أم سليم خلفنا) وفي لفظ (صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا). أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الصلاة على الحصير ١/ ٤٨٨ رقم ٣٨٠، وفي باب المرأة وحدها تكون صفًا ٢/ ٢١٢ رقم ٧٢٧. وانظر أرقام الأحاديث ٨٦٠، ٨٧١، ٨٧٤، ١١٦٤ فتح الباري. ومسلم في نفس الباب المتقدم برقم ٦٥٨ ورقم حديث الباب ٢٦٦. ولفظ المصنف أخرج نحوه أبو داود في السنن - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ١/ ٤٠٦ رقم ٦٠٩. والنسائي في السنن الصغرى - باب إذا كانوا رجلين وامرأتين ٢/ ٨٥ - ٨٦. وابن ماجه في السنن ٣١٢ رقم ٩٧٥. =