للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤ - أبنا البخاري ومسلم عن سهل (١) - رضي الله عنه - قال: ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلَّا بعد صلاة الجمعة (٢). زاد (٣): على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

١٩٥ - أبنا الدارقطني عن السلمي (٤) قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر - رضي الله عنه - فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار (٥).

وهذا يدل على جواز خطبة الجمعة وصلاتها قبل الزوال. وبه قال ابن مسعود


= ٩٠٦ فتح الباري. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الجمعة- باب من قال يبرد بها إذا اشتد الحر ٣/ ١٩ أو ذكره البخاري. وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٢ باب التبريد بصلاة الجمعة.
(١) سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ثمان وثمانين، وقيل بعدها، وقد جاوز المائة. تقريب التهذيب ص ١٣٨، والإصابة ٤/ ٢٧٥.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجمعة- باب قوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} ٢/ ٤٢٧ رقم الحديث ٩٣٩، وفيه باب ما جاء في الغرس المزارعة ٥/ ٢٧ - ٢٨ رقم ٢٣٤٩، وفي الأطعمة باب السلق والشعير ٩/ ٥٤٤ رقم ٥٤٠٣، وفي الاستئذان باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال ١١/ ٣٣ رقم ٦٢٤٨ وفيه أيضًا في باب القائلة بعد الجمعة ١١/ ٦٩ رقم ٦٢٧٩ فتح الباري، ولفظه (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة). وأخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الجمعة- ٢/ ٥٨٨ رقم ٨٥٩ بلفظ المؤلف والزيادة له.
وأبو داود في السنن -باب وقت الجمعة- ١/ ٦٥٤ رقم الحديث ١٠٨٦ ولفظه مثل لفظ البخاري. وابن ماجه في السنن -باب ما جاء في وقت الجمعة ١/ ٣٥٠ رقم ١٠٩٩ والدارقطني في السنن ٢/ ١٩ - ٢٥ عنه من طرق برقم ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ كلهم أخرجوه عن أبي حازم: حدثني أبي عن سهل بن سعد.
(٣) الزيادة هذه لمسلم وحده، فذكرها بعد لفظ الحديث فقال: زاد علي بن حجر وذكرها.
(٤) السلمي: هو عبد الله بن سيدان - بكسر إلى بن المهملة - وقيل: سندان -بالنون- تابعي كبير غير معروف العدالة. قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقار اللالكائي: مجهول لا حجة فيه. وقال ابن عدي: شبه مجهول.
انظر: ترجمته في ميزان الاعتدال ٢/ ٤٣٧ رقم الترجمة ٤٧٣، وقال في نصب الراية ٢/ ١٩٦ نقلًا عن النووي في الخلاصة: اتفقوا على ضعفه. وانظر: فتح الباري ٢/ ٢٨٧ فقد ذكره بهذا الذي قلته عنه.
(٥) أخرج حديث السلمي الدارقطني في السنن - صلاة الجمعة قبل نصف النهار ٢/ ١٧ رقم ١، وفي المجموع للنووي ٤/ ٣٤٠ قال: رواه الدارقطني وأحمد في مسنده وفي نصب الراية ٢/ ١٩٥ - ١٩٦ قال: رواه الدارقطني وغيره وضعفه وذكر كلام النووي في الخلاصة، وقال الحافظ في الفتح ٢/ ٢٨٧: رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وابن أبي شيبة عن عبد الله بن سيدان ثم ذكر الكلام المتقدم في ترجمة عبد الله بن سيدان. وضعف الحديث ثم قال: بل عارضه ما هو أقوى منه وذكر عن أبي بكر وعمر آثارًا بأسانيد صحيحة تدل أن صلاة الجمعة كانت في عهدهما بعد الزوال.

<<  <   >  >>