للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعًا، وكبّر ابن عمر على عمر أربعًا (١)، وكبّر الحسن على أبيه أربعًا والحسين على أخيه أربعًا (٢)، والملائكة على آدم أربعًا (٣).

وهذا يدل على أن واجبها أربع تكبيرات (٤).

وبه قال الخلفاء، والسبطان، وابن الحنفية (٥)، وابن عباس وأبو هريرة -رضي الله عنهم- والشعبي، والأئمة (٦)، وعن أحمد: تباح إلى الخامسة، وعنه: إلى السابعة (٧). وهو


(١) وفي حديث أنس المتقدم وكبر صهيب على عمر أربعًا. وليس ابن عمر.
(٢) قال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٢١: والمعروف أن الذي أم الناس في الصلاة على الحسن هو سعيد بن العاص، وجعل حديث أنس هذا منكرًا بما ذكر فيه من مخالفة.
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن الجنائز باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا ٢/ ٧٢ رقم ٢. وهو من طريق الفُرَات بن سليمان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقال: كذا قال الفحام. ثم قال عقبه: إنما هو الفرات بن السائب. متروك الحديث. وساقه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٦ وقال: إنما أخرجته شاهدًا وليس من شرط الكتاب. وضعفه الذهبي بفُرات بن السائب. وساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٢٦ من طريق الدارقطني وذكر كلامه. وفرات بن السائب الجزري ضعفه البخاري في الضعفاء ص ٩٤. والنسائي في الضعفاء ص ٨٧. وانظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤١ فقال: قال البخاري: فرات منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك، ثم قال: وفرات بن السائب عن ميمون بن مهران اتهم بما اتهم به ذاك -يعني ميمون بن مهران. والحديث ضعفه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٦٧، والحافظ في التلخيص ٢/ ١٢١ من حديث ابن عباس وأنس.
(٤) وقد روى ابن ماجه في السنن الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعًا ١/ ٤٨٢ رقم ١٥٠٤ عن ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر أربعًا) وأخرج نحوه عن ابن عباس البيهقي ٤/ ٣٦ وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن. وساق نحوه الحازمي في الاعتبار ص ١٢٦ عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان آخر صلاته أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٥: رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر أبو عمر، وهو متروك.
(٥) السبطان: هما الحسن والحسين رضي الله عنهما. وابن الحنفية هو: محمَّد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم ابن الحنفية المدني، ثقة عالم من الثانية، مات بعد الثمانين تقريب التهذيب ص ٣١٢.
(٦) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٩٤ - ٥٠١، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٦، وموطأ الإِمام محمَّد بن الحسن ص ١١٣، والاعتبار للحازمي ص ١٢٦. والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٨٥ والمجموع للنووي ٥/ ١٧٩ - ١٨٠. ونقل الإجماع على الأربع التكبيرات بلا زيادة. وانظر: فتح الباري ٣/ ٢٠٣، وأحكام الجنائز للألباني ص ١١١.
(٧) انظر مذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي ٢/ ٥٢٦.

<<  <   >  >>