(١) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم, من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وستين. تقريب التهذيب ص ٣٣٤. (*) في المخطوطة والاعتبار (لم يكن) وما أثبته من قول مسروق من المجموع ٦/ ٢٦٣. (٢) انظر قول مسروق في الاعتبار ص ١٤٦، وفي المجموع للنووي ٦/ ٢٦٣. (٣) قال الحازمي في الاعتبار ص ١٤٦: ذهب عامة علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جواز الأكل والشرب إلى حين اعتراض الفجر الأخير في الأفق، وقال: روينا هذا عن عمرو بن عباس وعلي، وذكر خلاف العلماء في الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصوم. وانظر: المجموع للنووي ٦/ ٢٦٣. وذكر ابن كثير في تفسيره ١/ ٢٢٢ نحو كلام الحازمي وسرد أسماء طائفة من الصحابة منهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة، وكذلك طائفة من التابعين، ثم قال: وقد حررنا أسانيد ذلك في كتابنا الصيام المفرد. (٤) البقرة - آية: ١٨٧. (٥) جزء من الآية السابقة. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب قول الله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ٢/ ١٣٢ رقم الحديث ١٩١٧ وساق قبله حديث عدي بمعناه. وأخرجه أيضًا في التفسير ٨/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٤٥١١. ومسلم في صحيحه - كتاب الصوم - باب الدخول في الصوم ٢/ ٧٦٧ رقم الحديث ١٠٩١ وحديث الباب رقم ٣٤، ٣٥. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى - التفسير - كما هو في تحفة الأشراف للمزي ٤/ ١٢١ رقم ٤٧٥٠. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٣. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٣٧. وابن جرير في تفسيره ٢/ ١٠٠ - ١٠٢. والحازمي في الاعتبار ص ١٤٦. وانظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٢١ - ٢٢٢.