للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧ - ويروى عنها: أكلنا لحم فرس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره (١).

٣٣٨ - أبنا أحمد عنها: ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه نحن وأهل بيته (٢).

وهذا يدل على حل أكل لحم فرس من أي نوع كان. وبه قال الصحابة والتابعون حتى الثلاثة (٣). وهذا محكم ناسخ للحرمة لرجحانه بالقوة والكثرة والرخصة والإِذن يقتضي التأخر (٤)، وحديث خالد كان لسبب وهو أنهم ذبحوها قبل التخميس (٥)، أو لحاجة الجهاد إليها، فزال بزوالها، ثم أكد رخصة الخيل، وحرمة الحمر (٦).

٣٣٩ - فنادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله ورسوله نهاكم (٧) عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس (٨) (٩).


(١) للدارمي وأحمد والدارقطني بهذا اللفظ عنها.
(٢) لأحمد والدارقطني. أما قوله (نحن وأهل بيته) قال الحافظ في التلخيص الحبير ٤/ ١٥٠ زيادة لأحمد، فلم أجدها في المسند، وهي للدارقطني ونسبها الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٤٦ - ٤٧ للطبراني فساق الحديث كله وقال: رواه الطبراني وهو باختصار في الصحيح خلا قوله (نحن وأهل بيته) وفيه سلمان بن أحمد الواسطي وهو متروك.
(٣) تقدم بيان مذاهب الثلاثة وهم مالك والشافعي وأحمد.
(٤) قال بنسخ هذا الحكم جمهور العلماء وممن ذكره أبو داود والنسائي والبيهقي والخطابي والحازمي والمنذري والنووي وتقدم ذكر مصادر ذلك في تخريج حديث خالد المتقدم برقم ٣٣٠. وذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٦٢ أن في حديث جابر الإذن والرخصة وذلك يستدعي سابقة منع ولو لم يرد هذا اللفظ لتعذر القطع بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ فوجب المصير إليه لأن لفظ الإذن تبين منه أن الحظر مقدم والرخصة متأخرة ونازعه الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٥١ - ٦٥٢ في هذا ومال إلى ترجيح حديث جابر على حديث خالد لصحة حديث جابر وضعف حديث خالد.
(٥) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٦٣ - ١٦٤ أن حديث خالد كان في حادثة معينة مخصوصة لا تفيد العموم، وذكر أن النهي كان في عام خيبر من أجل أخذهم لها قبل التخميس.
وانظر: فتح الباري ٩/ ٦٥١ ولكن ورد النهي في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم - الصيد والذبائح ٣/ ١٥٣٨ - ١٥٣٩ رقم حديث الباب ٢٦ - ٢٧ خاصًا في النهي عن الحمر الأهلية في أخذها قبل التخميس. وأخرجه البخاري أيضًا في المغازي ٧/ ٤٨١ رقم الحديث ٤٢٢٠ وأخرجه في الخمس أيضًا.
(٦) انظر الاعتبار ص ١٦٤ والفتح ٩/ ٦٥١ - ٦٥٢ وستأتي مسألة الحمر الأهلية بعد هذا.
(٧) وفي رواية البخاري: ينهيانكم.
(٨) الرجس: النجس: ويطلق على النتن وعلى القذر وكلها بمعنى واحد وهي النجاسة، وقد يكون القذر بمعنى غير النجاسة. المصباح المنير ص ٢١٩ (رجس).
(٩) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه - المغازي - باب غزوة خيبر ٧/ ٤٦٧ - ٤٦٨ رقم ٤١٩٩، وفي =

<<  <   >  >>