للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١ - وعن عبد الرحمن بن (١) بشر: أن ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من مزينة، حدثوا أن سيد مزينة ابن الأبجر (٢) سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه لم يبق من مالي ما أطعم أهلي إلَّا حمري فقال: "أطعم من سمين مالك، فإنما حرمت جوالي (٣) القرية" (٤).

وهذا يدل على حل لحوم الحمر الإِنسية، وقد كان في صدر (٥) الإِسلام يؤيده:


= عبد البر في الاستيعاب ١٣/ ٣٠٢ من طريق قاسم بن أصبغ بنفس السند المذكور وقال: تفرد به إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق، ولا يجيء إلا من هذا الطريق وليس مما يحتج به، وقد ثبتت الكراهة والنهي من وجوه. ومثله في الإصابة ١٣/ ٢٩٩ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٤٧: فيه ابن إسحاق مدلس، وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم كلام لا يضره، وهو يريد رجال الطبراني. ولكن تقدم ما قيل في رجاله في سعيد بن عنبسة، وفي إبراهيم بن المختار. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٥٦ فقال: فيه مقال.
(١) عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري أبو بشر المدني، الأزرق مقبول من الثالثة، أرسل حديثًا وهو من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. انظر: التقريب ص ١٩٩.
(٢) وهو غالب بن الأبجر كما ورد في رواية لأبي داود والطحاوي، وأبجر - بموحدة وجيم على وزن أحمر - صحابي نزل الكوفة، له حديث. تقريب التهذيب ص ٢٧٣.
(٣) جوالي: يقال: جال يجول جولة: إذا دار وجول في البلاد: إذا طاف، وجوالة القرية التي تطوف حولها وتأكل ما يلقى من القاذورات. وورد بأنها الجلالة.
(٤) أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن - كتاب الأطعمة - باب أكل لحوم الحمر الأهلية ٤/ ١٦٢ رقم ١٨٠٩ وأشار إلى اختلاف في إسناده. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٤٣٢ قال الخطابي في معالم السنن: حديث ابن أبجر مختلف في إسناده. وقال المنذري: اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، وذكر قول الخطابي والبيهقي بأنه مضطرب وإن صح فإِنما رخص له عند الضرورة حيث تباح الميتة. وقد اتفق الحفاظ على ضعفه.
انظر: مختصر السنن للمنذري مع معالم السنن للخطابي ٥/ ٣١٩ - ٣٢٠، والمجموع للنووي ٩/ ٦، ونصب الراية ٤/ ١٩٧، وضعفه الزيلعي وقال: رواه البزار وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وذكر قول البيهقي وقال مثل هذا لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي صرحت بتحريم لحوم الحمر الأهلية. وانظر: فتح الباري ٩/ ٦٥٦ فقال الحافظ: إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
(٥) لم أجد هذا القول بأن الحمر كانت أولًا في صدر الإِسلام حلال، إلا ما ذكره الحافظ في الفتح ٩/ ٦٥٥ عن ابن عباس قال: (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقززًا). فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فيه فهو حلال، وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا قوله تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ. . .} إلى آخرها. وقال الحافظ: رواه ابن مردويه والحاكم وصححه من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما. وهو في المستدرك ٢/ ٣١٧ التفسير وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق. وأخرجه البيهقتي في السنن ٩/ ٣٣٠ الأضاحي.

<<  <   >  >>