للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يغني ذلك شيئًا فتركوه (١).

وهذا يدل على حرمة تلقيح النخل لظنه أن لا نفع فيه كالأشجار فيكون عبثًا، فلما تركوه خرج التمر شيصا (٢).

... فقال عليه السلام، ما شأنه قالوا كنت نهيتهم عن اللقاح فقال: ما أنا بزارع ولا صاحب النخل (٣).

... لقحوا النخل إن كان ينفعهم ذلك، فليصنعوا أني كنت ظننت ذلك ظنًا، فلا تواخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئًا فخذوا به، فإني لم أكذب على الله (٤).

مدني المخرج، وتداوله الكوفيون (٥)، وهذا يدل على جوازه (٦) فقيل ناسخ لمنعه والتحقيق أنه نهى على تقدير عدم النفع، فلما تحقق النفع أذن في الاستمرار عليه. وهذا من المصالح الدنيوية المبنية عليها، فلست أنا بزارع وليس من الأحكام الني هي محل النسخ المبنية عليها، فإذا حدثتكم (٧).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب وجوب الامتثال شرعًا دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي ٤/ ١٨٣٥ رقم حديث الباب ١٣٩. وأخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب المزارعة باب تلقيح النخل ٢/ ٨٢٥ رقم ٢٤٧٠، وأحمد في المسند ١/ ١٦٢ رقم ١٣٩٥ بتحقيق أحمد شاكر، واللفظ لأحمد وابن ماجه.
(٢) الشيص: بكسر الشين هو فاسد التمر، الرديء الذي لم يتم، ويبس قبل تمام نضجه ولم يعقد نواه، وهو نحو الحشف. مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٦١، وانظر شرح مسلم ١٥/ ١١٨.
(٣) هذا تكملة من لفظ حديث جابر المتقدم برقم ٣٧٨.
(٤) هذا تكملة من لفظ حديث موسى بن طلحة المتقدم برقم ٣٧٩.
(٥) انظر الاعتبار ص ١٦٩ وهذا قوله الحازمي.
(٦) جواز التلقيح.
(٧) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٦٩ - ١٧٠ أن حديث جابر أبلغ في المقصود في باب النسخ غير أن الحديث فيه اختلاف ألفاظ فلا بد من تنقيح مناطه ليفهم فيه المقصود، ثم قال واتفق أهل العلم على أن المنسوخ لا بد أن يكون حكمًا شرعيًا، وهذا أمر مقرر من غير خلاف فيه، وقوله لا لقاح يدل على النهي ولا يقال إن هذا من قبيل المصالح الدنيوية، ولا مدخل له في الأحكام الشرعية لأن الشارع له أن يتحكم في أفعال العباد كيف أراد، والذي يدل على مشروعيته انتهاء القوم عن التلقيح حتى أذن لهم بقولهم كنت نهيت عن اللقاح، ولم ينكر عليهم فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أذن لهم، والظاهر أن الإذن يستدعي سابقة منع، ثم قال وقوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه حجة لمن ذهب إلى النسخ. ثم ساق المذهب الآخر القائل بأن هذا من باب المصالح الدنيوية ولا مجال للنسخ فيه لأن من شرط النسخ أن يكون الحكم شرعيًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - إننى إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن وفي رواية إن الظن يخطئ ويصيب=

<<  <   >  >>