انظر مختصر السنن ٥/ ٢٧ - ٢٨، وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٤١٩، ٥/ ٥٧ رجح الحفاظ إرساله. وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٩٩ وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٧٥، وفيه أيضًا إبراهيم بن راشد الادمي اتهمه ابن عدي ووثقه الخطيب انظر الميزان للذهبي ١/ ٣٠. أما حديث ابن عمر فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ والطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. انظر مجمع الزوائد ٤/ ١٠٥، وقد أخرج هذه الأحاديث ابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٦. وهذه الأحاديث تتقوى بمجموع طرقها فهي صالحة للحجة انظر الفتح ٤/ ٤١٩، ٥/ ٥٧. (١) هو زيد بن خويلدة البكري كما جاء مصرحًا به عند عبد الرازي وغيره. (٢) المضاربة أو ضارب له إذا اتجر في ماله وهي القراض والمضاربة أن تعطى إنسانًا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما أو يكون له سهم معلوم من الربح، وهو مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق. تاج العروس ١/ ٣٤٩ ضرب. (٣) قلائص جمع قلوص: هي الناقة الشابة. انظر شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، ونيل الأوطار ٥/ ٣١٦. (٤) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص ١٣٤ من طريق أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، كما في نصب الراية ٤/ ٤٦، وقال أعله ابن عبد الهادي بالانقطاع لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢ - ٢٣ وأعله بالانقطاع، وقال ابن الهام في فتح القدير ٥/ ٣٢٩ هذه العلة غير قادحة عندنا لأن إبراهيم روايته عن ابن مسعود بواسطة علقمة أو الأسود. (٥) انظر شرح معاني الآثار ٤/ ٩١ - ٩٣ وفتح القدير ٥/ ٣٢٩ وفتح الباري ٥/ ٥٧ ونيل الأوطار ٥/ ٣١٦. (٦) أخرجه أبو داود في السنن في البيوع ٢/ ٦٥٣ - ٦٥٣ رقم الحديث ٣٣٥٧، وأحمد في المسند ٦/ ٢١٢، وانظر تحقيق أحمد محمد شاكر ١١/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم الحديث ٧٠٢٥ وصحح إسناده. وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٦٩ - ٧٠ رقم الحديث ٢٦٢ - ٢٦٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ وقال اختلفوا في إسناده على محمد بن إسحاق وحماد بن: سلمة أحسنهم سياقة له، وذكر له شواهد أخرى، وأعله الخطابي في معالم السنن ٣/ ٦٥٢ من أجل محمد بن إسحاق وقال ابن القطان مضطرب الإسناد، انظر نصب الراية ٤/ ٤٧، والحديث حسنه النووي في المجموع ٩/ ٤٠٠ وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٤١٩ وإسناده قوي، وانظر تحفة الأحوذي ٤/ ٤٣٧ والمغني على الدارقطني ٣/ ٧١. (٧) يريد المصنف أن ما ورد في حديث ابن عمر وهو من بات السلم لا من باب القرض بالزيادة.