(١) تقدم أن طاووسًا لم يسمع من معاذ. انظر ص ٣٣٣ من هذا الكتاب. (٢) أخرجه ابن ماجه في السنن باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع ٢/ ٨٢٣ رقم ٢٤٦٢، ٢٤٦٣ وقال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون، وفي إسناده أحمد بن ثابت قال ابن حبان مستقيم الأمر وباقي رجال الإسناد يحتج بهم في الصحيح. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١٤. (٣) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ٥/ ١٠ وقال الحافظ في الفتح ٥/ ١٢ وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وساق نحوه عن عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١٣ - ١١٤ وعن جماعة من الصحابة في جواز المخابر والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٣٥ والبغوي في شرح السنة ٨/ ٢٥٨. (٤) نقل جواز المخابرة والمزارعة عن جماعة من الصحابة والتابعين الترمذي في جامعه ٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١٤ والبيهقي في السنن ٦/ ١٣٥ والخطابي في معالم السنن ٣/ ٦٩٦ والبغوي في شرح السنة ٨/ ٢٥٢ - ٢٥٤ والاعتبار ص ١٧١ وفتح الباري ٥/ ١٠ - ١٣. (٥) عماه هما ظهير ومظهر ابنا رافع. انظر فتح الباري ٥/ ٢٦، ولم أجد لهما تراجم. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه في الحرب والمزارعة باب ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا ٥/ ٢٢ رقم ٢٣٣٩ نحوه وفي باب كراء الأرض بالذهب والفضة ٥/ ٢٥ رقم ٢٣٤٦ ومسلم في البيوع باب كراء الأرض ٣/ ١١٨٠ - ١١٨١ رقم حديث الباب ١١١ - ١١٢ وأبو داود في السنن في كتاب البيوع والإجارات باب التشديد في المزارعة ٣/ ٦٨٢، ٦٨٧ رقم ٣٢٩٤، ٣٣٨٩ والنسائي في الصغرى في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ٧/ ٣٣، ٤٤ - ٤٥، وابن ماجه في السنن في البيوع ٢/ ٨٢٠ رقم ١٥٤٧ في كراء الأرض وفي المزارعة ٢/ ٨١٩ رقم ٢٤٥٠ وأحمد في المسند ٤/ ١٤٣، ٤٦٤، والشافعي في الأم ٢/ ٢٥٠، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٥ والبيهقي في السنن ٦/ ١٢٩ كلهم أخرجوه عن رافع ابن خديج.