(٢) وللبخاري أيضًا نحوها في الباب المتقدم. (٣) انظر شرح معاني الآثار ٤/ ١١٢، ١١٦ مذهب الإمام أبي حنيفة وتحفة الأحوذي ٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩ والتحقيق لابن الجوزي ٣/ ٣٨ ومنه المزارعة والمخابرة على هذه الصفة في الأرض البيضاء ومع النخل والكرم مطلقًا. (٤) انظر مذهب الشافعي في شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤، ٢٥٧ والاعتبار ص ١٧١ وفتح الباري ٥/ ١٢ فقد أجاز ذلك إذا كان بين النخيل والكرم ومنعه في الأرض البيضاء. (٥) انظر مذهب الإمام أحمد جامع الترمذي ٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩ والتحقيق لابن الجوزي ٣/ ٤٨، فقد ساق مذاهب الأئمة فقال تجوز المساقاة في النخل والكرم وكل أصل له ثمر، وقال أبو حنيفة لا تجوز مطلقًا بحال وأجازها الشافعي بين النخل والكلام، ثم قال والنهي إنما كان على ما تخرج على الأربعاء وجوانب الأنهار وما يستثنى لصاحب الأرض، وذلك أمر يفسد العقد، أو يحمل على التنزيه لقوله ليمنحها خيرًا منه أن يأخذ عليها أجرًا. (٦) أي أن حديث جابر وأبي هريرة ناسخ للجوار الوارد في الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر وابن عباس وعمر ورافع وغيرهم رضي الله عنهم. (٧) أخرجه أبو داود في السنن في البيوع والإيجارات ٣/ ٦٩٠ - ٦٩١ رقم ١٣٩٩، والنسائي في السنن في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض ٧/ ٣٢، ٥١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٦/ ١٠٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٣٦، والطبراني في المعجم الكبير ٤/ ٢٨٩ رقم ٤٢٦٧ والحازمي في الاعتبار ص ١٧٤ - ١٧٥، من طريق مسلم بهذا اللفظ ولم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ الوارد هنا وقد تقدم نحوه من حديث رافع برقم ٣٩٨ - ٤٠٠. (٨) انظر قول الخطابي هذا في معالم السنن ٣/ ٦٨٤ وقد رد عليه الحازمى في الاعتبار ص ١٧٢ - ١٧٣.