للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروى فليزرعها أو ليُزرِعها أخاه ولا تكروها بالربع والثلث (١).

... ويروى أو ليمنحها أخاه (٢).

وهذا يدل على حرمة المزارعة والمخابرة، وبه قال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم- وأبو حنيفة ومالك استقلالًا (٣)، والشافعي تبعًا للمساقاة (٤)، وأحمد في المزارعة، ومنع المخابرة (٥)، وهذا محكم ناسخ للجواز لتأخر النهي عنه (٦).

٤٠٢ - أبنا مسلم عن رافع قال رجل لصاحب أرض هل لك أن أزرع أرضك فما يخرج منها فهو بيني وبينك، فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فسكت فقال له أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- عاوده، فسكت فقال: ازرعها حيث لم ينهك عنها فزرعها الرجل ثم مر - صلى الله عليه وسلم - على الزرع فقال: "لمن هذه الأرض" فقالوا لفلان زارع فيها فلانًا فقال: "ادعوهما" فأتيا فقال لصاحب الأرض: "ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه ولك ما أخرجت أرضك" (٧)

قال الخطابي (٨) صحيحه، والنهي مقترنه بمفسد، قلت: قد تقدم النهي عن مجرد عنه


(١) هذه الرواية للبخاري من حديث أبي هريرة أخرجها في كتاب الحرث الباب المتقدم ٥/ ٢٢ رقم ٢٣٤١.
(٢) وللبخاري أيضًا نحوها في الباب المتقدم.
(٣) انظر شرح معاني الآثار ٤/ ١١٢، ١١٦ مذهب الإمام أبي حنيفة وتحفة الأحوذي ٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩ والتحقيق لابن الجوزي ٣/ ٣٨ ومنه المزارعة والمخابرة على هذه الصفة في الأرض البيضاء ومع النخل والكرم مطلقًا.
(٤) انظر مذهب الشافعي في شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤، ٢٥٧ والاعتبار ص ١٧١ وفتح الباري ٥/ ١٢ فقد أجاز ذلك إذا كان بين النخيل والكرم ومنعه في الأرض البيضاء.
(٥) انظر مذهب الإمام أحمد جامع الترمذي ٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩ والتحقيق لابن الجوزي ٣/ ٤٨، فقد ساق مذاهب الأئمة فقال تجوز المساقاة في النخل والكرم وكل أصل له ثمر، وقال أبو حنيفة لا تجوز مطلقًا بحال وأجازها الشافعي بين النخل والكلام، ثم قال والنهي إنما كان على ما تخرج على الأربعاء وجوانب الأنهار وما يستثنى لصاحب الأرض، وذلك أمر يفسد العقد، أو يحمل على التنزيه لقوله ليمنحها خيرًا منه أن يأخذ عليها أجرًا.
(٦) أي أن حديث جابر وأبي هريرة ناسخ للجوار الوارد في الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر وابن عباس وعمر ورافع وغيرهم رضي الله عنهم.
(٧) أخرجه أبو داود في السنن في البيوع والإيجارات ٣/ ٦٩٠ - ٦٩١ رقم ١٣٩٩، والنسائي في السنن في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض ٧/ ٣٢، ٥١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٦/ ١٠٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٣٦، والطبراني في المعجم الكبير ٤/ ٢٨٩ رقم ٤٢٦٧ والحازمي في الاعتبار ص ١٧٤ - ١٧٥، من طريق مسلم بهذا اللفظ ولم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ الوارد هنا وقد تقدم نحوه من حديث رافع برقم ٣٩٨ - ٤٠٠.
(٨) انظر قول الخطابي هذا في معالم السنن ٣/ ٦٨٤ وقد رد عليه الحازمى في الاعتبار ص ١٧٢ - ١٧٣.

<<  <   >  >>