للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد واسحاق والثوري ومحمد وأبو يوسف (١) موافقة لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} (٢) وأكد بالكمال لإحتمال نحو أشهر معلومات، وجعل عامه خارجه عنده نحو إلى الليل فاعتبر ما دونهما ولو بلحظة، ولقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} (٣) مدة الحمل نصف سنة والرضاع سنتان.

ولمالك روايات أخر زيادة شهر وشهرين ومادام محتاجًا إليه (٤)، وأبو حنيفة ثلاثون شهرًا (٥)، وزفر (٦) ثلاث سنين، وهذا محكم ناسخ للتأقيت (٧) لأنه كان عقب نزول الآية، وهي من أوائل نزول المدني والتأقيت رواه أضاغر الصحابة كأبي هريرة وابن عباس- رضي الله عنهم- وخص قوم (٨) حديث عائشة بسالم (٩).

تنبيه: النسخ وقع على الإطلاق (١٠) وبقى العدد محكمًا ولذا استدل الشافعي به، ويعتبر


(١) انظر الاعتبار للحازمي ص ١٨٧ - ١٨٨ وانظر مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٤ - ٤٦٥ وما ساقه من الآثار عن الصحابة والتابعين في مدة الرضاع المحرم، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٤٦٢، وشرح السنة للبغوي ٩/ ٨٤ - ٨٥ وقول الإمام الشافعي في الأم ٥/ ٢٤ - ٢٥.
(٢) سورة البقرة آية ٢٣٣، وانظر تفسير ابن جرير ٢/ ٣٠١ - ٣٠٤.
(٣) سورة الأحقاف آية ١٥.
(٤) أنظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٤٢ - ٤٤٣ وانظر الموطأ ٢/ ٦٠٤ قول مالك بنحو ما ذكره المصنف.
(٥) انظر مذهب ابن حنيفة في اللباب شرح الكتاب ٣/ ٣١ وانظر الاعتبار ص ١٨٨ وشرح السنة للبغوي ٩/ ٨٥ ما نقل عن زفر بن الهذيل.
(٦) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو هذيل فقيه كبير من أصحاب الإِمام أبي حنيفة أقام بالبصرة وولي القضاء وتوفي بها سنة ١٥٨ هـ أنظر ترجمته في الجواهر المضيّة ١/ ٢٤٣ وفي شذرات الذهب ١/ ٢٤٣ وفي سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٨ وما فيه من مراجع، والعبر ١/ ٢٢٩.
(٧) أي التوقيت لمدة الرضاع وهي الحولين.
(٨) ومنهم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عائشة.
انظر سنن الدارمي ٢/ ٨١ والاعتبار ص ١٨٧.
(٩) سالم هو مولى بن حذيفة، تقدمت ترجمته. ص ٤٥٤
(١٠) أي على إطلاق الرضاع بعد الحولين وبقي العدد الذي هو خمس رضعات في زمن الحولين محكمًا، كما سيأتي في المسألة القادمة في كمية الرضاع، وانظر الاعتبار ص ١٨٨ ما نقله عن الشافعي بنحو ما ذكره المصنف، وانظر معالم السنن للخطابي مع مختصر السنن للمنذري ٣/ ١٢ فقد ذكر الخطابي أن خبر سالم قد تضمن أمرين هما رضاع الكبير وتعليق الحكم على عدد الخمس الرضعات فأجرى الشافعي النسخ في رضاع الكبير، أو التخصيص ولم يجر ذلك في الأمر الآخر وهو عدد الرضعات الخمس، ثم قال وهذا سائغ، وانظر الاعتبار ص ١٨٨ ونيل الأوطار ٧/ ١١٩ - ١٢٠.

<<  <   >  >>