(٢) انظر مذاهب العلماء في معالم السنن للخطابي ٣/ ١٣ فقد نقل عن أكثر الفقهاء نحو ما ذكره المصنف ومثله البغوي في شرح السنة ٩/ ٨٢. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢ وأبو داود في السنن في النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ٢/ ٥٥١ رقم ٢٠٦٢ والنسائي في السنن في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاع ٦/ ١٠١ وابن ماجه في السنن في باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١/ ٦٢٥ رقم ١٩٤٢ ومالك في الموطأ في الرضاع ٢/ ٦٠٨ رقم ١٧ والدارمي في السنن ٢/ ٨٠ رقم ٢٢٥٨ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ٦٨٨ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٥٤ وانظر نصب الراية ٣/ ٢١٧ - ٢١٨. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع ٢/ ١٠٧٥ رقم حديث الباب ٢٥ عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الشافعي في المسند ص ٣٠٧ والدارقطني في السنن في الرضاع ٤/ ١٨١. والبيهقي في السنن الكبري ٧/ ٤٥٤. (٥) أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ٤/ ٣٠٨ بعد أن ذكر الحديث رقم ١١٦٠ من جامعه ساق هذا اللفظ. (٦) انظر معالم السنن للخطابي ٣/ ١١ - ١٢ مع مختصر السنن للمنذري وشرح السنة للبغوي ٩/ ٨٢ ما ذكر من مذاهب العلماء والاعتبار للحازمي ص ١٨٨.