للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة (١).

.. وهذا يدل على حرمتها مماثلة ونكالًا، فإن كان - صلى الله عليه وسلم - نحابهم نحو قطاع الطريق بزيادة القطع والسمل والحرق، منسوخ (٢) يقوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} (٣) الآية.

٤٩٣ - قال ابن عباس رضي الله عنهما- فإن أخافوا السبيل وقتلوا، أو أخذوا المال قتلوا وصلبوا، أو خذوه قطعت اليد اليمنى من الكوع والرجل اليسرى من القدم أو هربوا من أرضهم فذاك نفيهم (٤).

.. أو أراد - صلى الله عليه وسلم - القصاص (٥) نكالًا زجرًا، فمنسوخ (٦) بنهيه عليه السلام عنهما بعدها مماثلة وغيرها.


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٢٨، ٤٣٢، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٥، وأبو داود في السنن في الجهاد باب النهي عن المثلة ٣/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ٢٦٦٧ عن الحسن عن الهياج بن عمران عن سمرة، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٢ - ١٨٣ وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٣٦٥ رقم الحديت ١٥٠٩.
وهياج بن عمران قال ابن المديني هو مجهول وقال ابن حبان ثقة ووثقه ابن سعد أيضًا، انظر ميزان الاعتدال ٤/ ٤١٨ وفي التقريب ص ٤١٢ قال الحافظ هياج بن عمران بن الفضل التميمي البصري مقبول وفي الفتح ٧/ ٤٥٩ أورد الحديث وقال إسناده قوي فإن هياجًا وثقه ابن حبان وابن سعد وبقية رجاله رجال الصحيح ونقل عن ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ، وقال وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ.
(٢) قال بنسخ هذا الحكم الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٣ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥٨ وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه انظر الفتح ١/ ٣٤١ و ٧/ ٤٥٩ ونصب الراية ٣/ ٣٨٥، ٤/ ٤٤٣ وممن منع النسخ وقال ببقاء هذا الحكم وهو المثلة في حقوق الآدميين الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٢٠ - ١٢١ وساق الحازمي في الاعتبار ص ١٩٧ - ١٩٩ مذهب الفريقين ونقل الحافظ في الفتح ٧/ ٤٥٩ تعقيب ابن الجوزي على ابن شاهين ادعائه النسخ.
(٣) المائدة آية ٣٣.
(٤) أخرجه الشافعي في مسنده ص ٣٣٦ عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عنه وأخرجه الدارقطني في السنن في الحدود ٣/ ١٣٨ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٨٣ والحازمي في الاعتبار ص ١٩٧ وابن جرير في تفسيره ٦/ ١٣٦ والحديث ضعيف مداره على إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك وتقدمت ترجمته. وانظر نصب الراية ٤/ ٣٤٣ والتلخيص الحبير ٤/ ٧٢ وفي الدر المنثور للسيوطي ٤/ ١٣٥ قال أخرجه عبد حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر والفريابي وانظر المغني على الدارقطني ٣/ ١٣٨ - ١٣٩ وذكر مؤلفه أنه قد روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس نحو هذا بإسناد حسن في سبب نزول هذه الآية.
(٥) أي أراد القصاص من المحاربين لأنهم فعلوا بالراعي القتل ومثلوا به وأخذوا المال.
(٦) أي أن فعله - صلى الله عليه وسلم - بالعرنيين المثلة منسوخ بما تقدم من هذه الأحاديث.

<<  <   >  >>