(٢) صوابه عنهما أحمد ومسلم ولم يخرجه البخاري. (٣) وأخرجه مسلم في صحيحه باب إستحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٤ رقم ١٧٥٤، وأبو داود في السنن في الجهاد باب في الجاسوس المتأمن ٢/ ١١٣ - ١١٣ رقم ٢٦٥٤ ونسبه المنذري في مختصر السنن ٤/ ٦ للنسائي وهو في الكبرى في السير، انظر تحفة الأشراف ٤/ ٣٧ وأخرجه ابن ماجة في السنن في الجهاد باب المبارزة والسلب ٢/ ٩٤٦ رقم ٢٨٣٦ مختصرًا، وأحمد في المسند ٤/ ٤٩، ٥١ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٠٧ وعزاه لمسلم فقط وانظر أيضًا ٩/ ١٤٧ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٦. (٤) وأجاب الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ بأن قوله في يوم حنين من قتل قتيلًا فله سلبه- أنَّه يحتمل أن يكون أراد به تلك الحرب في ذلك اليوم لا غير ويحتمل أن يكون ناسخًا وأن لا يكون ناسخًا أيضًا، غيره، انظر مذاهب المخالفين في السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٠٦ والاعتبار للحازمي ص ٢٢١ وشرح مسلم للنووي ١٢/ ٥٩ - ٦٠ وتفسير القرطبي ٨/ ٨ - ٩ وفتح الباري ٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨ ونيل الأوطار ٨/ ٩٨.