للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فكَأنّه] (١) أفْهَم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مَعنى يُوجِب تحريمَ رُكُوبها عَليه، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - عَالمٌ بذَلِك.

و"البَدَنَة" تقَع على: الجمَل [والنّاقَة] (٢) والبَقَرَة، وهِي بالإبل أشْبَه. وسُمّيت "بَدَنَة" لعِظَمِهَا وسِمنِهَا. (٣)

قوله: "في الثّانيَة أو الثّالثَة": صِفَتَان لموصُوفٍ محذُوف، أي: "في المرّة الثّانيَة أو في المرّة الثّالثَة".

و"المرّة" تقَدّم الكَلامُ عَليها، وأنّها ظَرْفٌ أصْلُه المصْدَر.

ويحتمل أنْ تكُون هَذه المرَاجَعَة في وَقتٍ واحِد، ويحتمل أنْ تكُون في أوقاتٍ، فإنْ كَان أمْرُه - صلى الله عليه وسلم - في أوْقَاتٍ احتمل التقدير أنْ يكُون: "في الرؤية الثّانية" أو "المقَالَة الثّانية".

وجَاء في روايةٍ: "وَيْلَك، ارْكَبْهَا" (٤)، وفيه تشْديد غَليظ وإغْلاظ. (٥)


(١) غير واضحة بالأصل. وتشبه: "وتكون".
(٢) بالأصل: "وللناقة".
(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ١٠٨)، تهذيب اللغة (١٤/ ١٠٢)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٤٤)، لسان العَرَب (١٣/ ٤٩).
(٤) صحيح مُسلم (١٣٢٢/ ٣٧٢)، من حَديث أبي هُريرة. وفي متن "العمدة" (ط الثقافة، ص ١٦٥)، و"العمدة" (ط المعارف، ص ١١٨) ضمن الحديث الذي نحن فيه: "وَفِي لَفْظٍ: قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ: (ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ)، أَوْ: (وَيْحَكَ) "، ولم يذكر الشيخ ابن فرحون هذه الزيادة - أي: "ارْكَبْهَا" - ضمن الحديث.
(٥) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٨٠، ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>