للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَعِيمٌ} (١). وتقدّم الكلام عليها في الحديث الثاني عشر من "باب صفة صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

و"إذا زنت" تقدّم الكلام على "إذا"، وجوا بها يؤخَذ من جواب السائل؛ لأنّ التقدير: "سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأمة ماذا -أو ما- يجب عليها؟ "، فهذا الاستفهام هو المعلّق لـ "سأل". وجوا به: "فاجلدوها"؛ لأنّ السّائل بـ "إذا" يتوقّف جواب "إذا" في كلامه على جواب المسئول، فكأنه قال: "إذا زنت تحد أم لا؟ ".

قوله: "ولم تحصن": في محلّ الحال من فاعل "زنت". وصحبت "لم" الواو على المختار عندهم، وقد جاءت بلا "واو" في قوله تعالى: {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} (٢)، وقد تقدّم ذلك في الحديث الثالث من "باب المذي".

وتقييد حَدّها بـ "الإحصان" ليس بقيد، وإنما هي حكاية حال -والمراد بالإحصان: ما هي عليه من عِفّة أو حُريّة؛ لأنّ الإحصان بالتزويج (٣) - لأنّ حَدّها الجلد، سواء تزوّجت أم لا.

قوله: "فقال": أي: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-": "إن زنت فاجلدوها" كرّر ذلك ثلاثًا أو أربعًا. وانظر كيف وقع السؤال بـ "إذا" وجوا به -صلى اللَّه عليه وسلم- بـ "إن"، وإنما ذلك؛ لأنه تقدّم منها الزّنا وتكرّر؛ فهُم على ترقّب مِن تكرّر زِناها، وأمّا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبنى على أنها قد لا تعُود وتنكف؛ فإن وقع منها جُلدت، وكذلك إن تكرّر منها.

و"الفاء" في الجواب معناها السببية.

قوله: "ثم بيعوها": أتى بـ "ثم"؛ لأنّ الترتيب مطلوبٌ لمن يريد التمسّك بأَمَته


(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٩).
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥).
(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>