للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات أهل العلم في التعبير عنه (١)، وهي في جملتها لا تخرج عما ذكره ابن حجر - غفر الله له - من كونه "أخذ قول الغير من غير معرفة دليله من حيث إفادته الحكم".

وقد شرح العلامة ابن علان المكي رحِمهُ الله تعريف ابن حجر هذا فقال: " [قوله]: (هو أخذ قول الغير) أي رأيه واعتقاده ... (من غير معرفة دليله) فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة، وأخذ قول الغير مع معرفة دليله فليس بتقليد بل اجتهاد وافق اجتهاد القائل ... " (٢).

وتعريف ابن حجر رحِمهُ الله التقليد بذلك مما وافق فيه بعض أهل العلم (٣).

والتقليد تارة يكون في أصول الدين وتارة يكون في فروعه، والكلام هنا عن الأول دون الثاني، وجملة القول فيه أن يقال:

اتفق الناس على أن التقليد في أصول الدين إن كان عن غير جزم فإنه لا يجوز، واختلفوا فيما إذا كان عن جزم على ثلاثة أقوال:

الأول: القول بجوازه، وجواز النظر.

الثاني: القول بوجوبه، وتحريم النظر.

الثالث: القول بتحريمه، ووجوب النظر.

واختلف القائلون بتحريمه في صحة إيمان المقلد على قولين:

أحدهما: عدم صحة إيمانه.

وثانيهما: صحة إيمانه مع إثمه (٤).


(١) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (٢/ ١٣٥٧)، المستصفى (٢/ ٣٨٧)، حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (٢/ ٣٩٩)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٢٩).
(٢) التلطف (ص ١٠١).
(٣) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (٢/ ٣٩٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٢٩).
(٤) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغددادي (٢/ ٦٦)، الفصل (٤/ ٦٧)، الإحكام في =

<<  <   >  >>