للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف مطلقًا.

ومنهم من قال: إن كان في طاعة فليغلب الرجاء، وإن هم بمعصية فليغلب الخوف.

ومنهم من قال: إن أمن داء القنوط فالرجاء أولى، وإن أمن داء المكر فالخوف أولى.

ومنهم من قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، لا يغلب هذا على هذا، ولا هذا على هذا.

ومنهم من قال: في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء.

ومنهم من قال: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدًا، وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه (١).

والذي عليه جمهور السلف -رحمهم الله- ضرورة استوائهما بحيث لا يغلب أحدهما على الآخر.

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: "فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان، لا يرجح أحدهما على الآخر" (٢).

والقول بذلك هو القول المختار الذي تعضده النصوص الشرعية وتدل عليه.

يقول العلامة النووي رحمه الله: "اعلم أن المختار للعبد حال صحته أن يكون خائفًا راجيًا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء ... وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك" (٣).

وما رجحه ابن حجر رحمه الله هو بمعنى هذا القول، إلا أنه استثنى المريض من ذلك للحديث المذكور.


(١) انظر: مدارج السالكين (١/ ٥٥٤)، التخويف من النار (ص ٣٠ - ٣١)، الآداب الشرعية (٢/ ٢٤)، فتح الباري (١١/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٢) التخويف من النار (ص ٢٥).
(٣) رياض الصالحين (ص ٢٠٦).

<<  <   >  >>