للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيكون حينئذ كفرًا مخرجًا من الملة، وبين ما كان بقصد التعظيم الذي هو دون التعظيم بالعبادة فيكون حينئذ أمرًا محرمًا وكبيرة لا تخرج من الملة.

حيث عد من الكبائر "الذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به بأن لم يقصد تعظيم المذبوح له كنحو التعظيم بالعبادة والسجود" (١).

التقويم:

الذبح لغة: مصدر ذبح يذبح ذبحًا.

يقول ابن فارس: "الذال والباء والحاء أصل واحد، وهو يدل على الشق، فالذبح مصدر ذبحت الشاة ذبحًا" (٢).

واصطلاحًا: قتل حيوان، مقدور عليه، مباح أكله، بقطع الحلقوم أو المريء (٣).

وهو ضربان:

الأول: عبادة: وهو ما كان بقصد التقرب.

والثاني: عادة: وهو ما كان بقصد اللحم.

والذبح الذي يقصد به التقرب من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله، ويحرم صرفها لغيره (٤).

قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

وقال سبحانه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} [الكوثر: ٢].


(١) الزواجر (١/ ٢١٠)، وانظر: فتح الجواد (٢/ ٣٥٤)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٤٢).
(٢) معجم مقاييس اللغة (ص ٣٩٢)، وانظر: تهذيب اللغة (٢/ ١٢٦٦)، الصحاح (١/ ٣٦٢)، لسان العرب، القاموس المحيط (ص ٢٧٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤١)، مغني المحتاج (٤/ ٢٦٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٠١).
(٤) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٦٣)، مجموع الفتاوى (١٦/ ٥٣١)، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٢٢)، تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص ٣٣)، تيسير العزيز الحميد (ص ١٨٧)، فتح المجيد (١/ ٢٦٥)، الدين الخالص (٢/ ٢٥١).

<<  <   >  >>