للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي (١) الذي سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج سحره من بئر ذي أروان بدلالة الوحي له على ذلك، فأخرج منها فكان ذا عقد فحلت عقده، فكان كلما حلت منه عقدة خف عنه - صلى الله عليه وسلم - إلى أن فرغت فصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنما نشط من عقال .. (٢).

والجواب عن الآية أنا لا نمنع أن من السحر ما هو تخييل بل منه ذلك، وما له حقيقة" (٣).

ويرى ابن حجر رحمه اللهُ تحريم السحر وتعلمه وتعليمه بكل أنواعه، وأنه إن تضمن كفرًا أو شركًا كان حكمه كذلك.

حيث عد من الكبائر: "السحر الذي لا كفر فيه وتعليمه كتعلمه وطلب عمله" (٤)، ثم أورد الأدلة على ذلك وعقب عليها بقوله: "في هذه الآيات دلالات ظاهرة على قبح السحر وأنه إما كفر وإما كبيرة" (٥).

وذكر رحمه اللهُ خلاف العلماء في حكم الساحر -بعد أن بين أنواع السحر نقلًا عن الرازي- فقال:

"اختلف العلماء في الساحر هل يكفر أو لا؟ وليس من محل الخلاف النوعان الأولان [يعني: سحر من يعتقد تأثير الكواكب، وسحر من يعتقد أن من النفوس ما هو مؤثر بقوته في الإيجاد والإعداد] إذ لا نزاع في كفر من


(١) هو لبيد بن الأعصم، من يهود بني زريق، وقيل: هو حليف لبني زريق ولم يكن يهوديًّا بل كان منافقًا، وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج، وكان بينهم وبين اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء.
انظر: فتح الباري (١٠/ ٢٢٦).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب السحر (٤/ ١٨٤١) برقم (٥٧٦٦)، ومسلم، كتاب السلام، باب السحر (٤/ ١٧١٩) برقم (٢١٨٩) من حديث عائشة - رضي الله عنه - به.
وانظر في الرد على من رد الحديث وأنكره: كتاب السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه مع مناقشة شبهات منكري سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - د. مسفر الدميني (ص ٦٨ - ص ١٠٩)، وردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر للشيخ مقبل الوادعي.
(٣) الزواجر (٢/ ١٠٠)، وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص ٣١٥)، والتعرف في الأصلين والتصوف (ص ١٢٢).
(٤) الزواجر (٢/ ٩٩).
(٥) المصدر السابق (٢/ ٩٩).

<<  <   >  >>