للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأن "المعنى في تحريمه وكونه كبيرة وشركًا مقتضيًا للّعن أن فيه استهزاء بالحق تعالى" (١)، "وفيه أيضًا تلبيس على الخلق لإيهامه لهم أنه مخلص مطيع لله تعالى وهو بخلاف ذلك" (٢).

وعدَّ الرياء من الشرك الأصغر (٣)، وبيّن أنه قد يبلغ بصاحبه الشرك الأكبر فقال: "الرياء ينقسم إلى درجات متفاوتة في القبح، فأقبحها الرياء في الإيمان وهو شأن المنافقين ... ويليهم المراؤون بأصول العبادات الواجبة ... ويليهم المراؤون بالنوافل ... ويليهم المراؤون بأوصاف العبادات كتحسينها وإطالة أركانها وإظهار التخشع فيها ... " (٤).

وذكر حكم العمل إذا كان رياءً كله، أو خالطه، أو طرأ عليه، فقال: "العمل:

إما رياء محض بأن يراد به غرض دنيوي فقط ولو مباحًا فهو حرام لا ثواب فيه.

وإما مشرب برياء ولا ثواب فيه أيضًا للخبر الصحيح "من عمل عملًا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي أشرك" (٥) ...

ومن عقد عملًا لله ثم طرأ له خاطر رياء: فإن دفعه لم يضر إجماعًا، وإن استرسل معه ففيه خلاف، والذي رجحه أحمد وجماعة من السلف ثوابه بنيته الأولى، ومحله في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والحج، دون نحو القراءة ففيه لا أجر له بعد حدوث الرياء.

ولو تم عمله خالصًا فأثنى عليه ففرح لم يضر لخبر مسلم: "ذلك عاجل بشر المسلم"" (٦) (٧).


(١) الزواجر (١/ ٤٣).
(٢) المصدر السابق (١/ ٤٤).
(٣) انظر: المصدر السابق (١/ ٣٨).
(٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٦).
(٥) سبق تخريجه (ص ١٦١).
(٦) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره (٤/ ٢٠٣٤) رفم (٢٦٤٢) من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- به.
(٧) فتح المبين (ص ٥٤)، وانظر: الزواجر (١/ ٤٣ - ٤٦)، حاشية الإيضاح (ص ٣٩).

<<  <   >  >>