للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج" (١).

يقول العلامة ابن القيم -رَحِمَهُ اللهُ-: "قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها، فهما في اللعنة قرينان، وفي ارتكاب الكبيرة صنوان، فإن كل ما لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو من الكبائر، ومعلوم إن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها، وجعلها نُصُبًا يُوفِضُ إليه المشركون كما هو الواقع ... " (٢).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ-: "يحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين" (٣).

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ- من تحريم اتخاذ السرج على القبور وعده ذلك من الكبائر مما وافق فيه أهل السنة والجماعة، وأهل العلم المعروفين.


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور (٣/ ٥٥٨) برقم (٣٢٣٦)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (١/ ٦٥٧) برقم (٢١٧٠)، وفي المجتبى، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (٤/ ٩٥ - ٩٦) برقم (٢٠٤٣)، والترمذي، أبواب الصلوات، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد (١/ ٣٥٢) برقم (٣٢٠)، والطيالسي (٤/ ٤٥٤) برقم (٢٨٥٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٤)، وأحمد (٣/ ٤٧١)، برقم (٢٠٣٠)، (٤/ ٣٦٣) برقم (٢٦٠٣)، (٥/ ١٢٨)، برقم (٢٩٨٤)، وابن حبان (٧/ ٤٥٢ - ٤٥٤)، برقم (٣١٧٩، ٣١٨٠)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٤٨) برقم (١٢٧٢٥)، والحاكم (١/ ٣٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤١٦ - ٤١٧) برقم (٥١٠) من طرق عن أبي صالح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- به.
وقد اختلف المحدثون في تعيين أبي صالح أهو باذان أو مهران، وجمهورهم على الأول كما في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٥).
يقول الحاكم: "أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، إنما هو باذان، ولم يحتج به الشيخان، لكنه حديث متداول بين الأئمة ... ".
وقد حسن الحديث الترمذي، والبغوي، وشيخ الإسلام في الفتاوى (٢٤/ ٣٥٠)، وابن القيم في تهذيب السنن (٤/ ٣٤٧)، والسيوطي في الأمر بالاتباع (ص ١٢٩ - ١٣٠)، وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (٢/ ١٣٧).
(٢) إغاثة اللهفان (١/ ١٨٨).
(٣) الاختيارات العلمية (ص ٥٢).

<<  <   >  >>